في هذا المقطع ايجاز سريع لقوانين الحرب وفقا لاتفقايات الامم المتحدة فلنقارن ولنتامل عظمة الاسلام وهو مازال اخضرا وكيف ان القانون الدولي الانساني جاء متفقا معه
في العام الثامن للهجرة خرج جيش مؤتة من المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مودعا للجيش ومشى معهم حتى ثنية الوداع وهي المدخل الذى وصل منه النبي في هجرته من مكة كما اشتهر ، في ذلك المكان اوصى النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وعلمه قوانين الحرب في الاسلام
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم(لاتقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعة ، ولا تقطعوا شجرة ولا نخلة ولا تهدموا جدارا ، وأتوا الى حيث قتل الحارث بن عمير فادعوهم الى الاسلام فأن اسلموا والا فغزو في سبيل الله)
ومن آثار الحرب اليكم هذه المعلومات وهي
والامم المتحدة تنظم عملية اللجؤ وفقا لاتفاقيتين ولكن يتطلب الامر اولا تقديم طلب لجؤءفي دولة غير الدولة التي ينتمي اليها طالب اللجؤ ، وهي عادة اقرب دولة يسهل الوصول اليها هربا من المشكلات التي استدعت ان يهرب منها طالب اللجؤ
طلب اللجؤ عادة يحتوى على قصة اللاجىء واسباب طلب اللجؤ وتقوم الامم المتحدة بدراسة الطلب ومن ثم معالجته بناء على اتفاقية 1969 او بناء على اتفاقية 1951
اتفاقية 1969 تعالج حالات اللجؤ بشكل جماعي وتنظر إلى اللاجئين الذين يتأثرون بأحداث عامة تعكر النظام العام وتؤثر بالتالي علي حالة الجمعية في البلد المصدر للاجئين مثل الحروب والكوارث الطبيعية ، هناك ظروف تاريخية حكمت قضية النظر إلى اللاجئين بناء علي هذا النحو ففي فترة الستينات سادت أفريقيا قضايا التحرر الوطني وقضايا الحروب وغير ذلك. بناء علي ذلك هذه الاتفاقية 1969 تنظر إلى اللاجئ بشكل جماعي ويتم توطين هذه الجماعات توطينا محليا اى داخل المنطقة وفي حدود الاقليم ، فأن كان اللاجىء من افريقيا وقدم طلبه في دولة افريقية يتم توطينه في هذه الدولة
أما في اتفاق 1951 فقد رأي المجتمع الدولي أن المعالجات التى تقدمها اتفاقية 69 غير كافية ولذلك جاءت اتفاية 1951
في اتفاقية 1951 يتم النظر إلى حالة اللاجئين علي أساس فردي بناء علي شروط محددة وهي
وجود خوف له ما يبرره
أو اضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية،
أو الانتماء إلى جماعة معينة
أو الرأي السياسي.
عند توفر هذه المعايير يتم بناء عليها تحديد وضع اللاجئي وتوطينه توطينادوليا او يتم توطينه محليا ويكون عليه ان يقوم بمايسمى الاندماج المحلي بناء علي الاتفاقية الأفريقية لسنة 1969
أو إرساله إلى دولة ثالثة بناء علي الاتفاقية الدولية لسنة 1951
أو رفض طلبه وإغلاقه نهائيا بعد أن تتاح له فرصة للاستئناف
No comments:
Post a Comment