بحسب المادة الرابعة والثمانين من نظام العمل السعودي ، الفصل الرابع من الباب الخامس والذي يتناول انتهاء عقد العمل
ذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على
أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية
ويتخذ الأجر الأخير( والاجر الاخير يقصد به الاجر الفعلي وليس الاساسي) أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
وقد عرفت المادة الثانية من القانون الاجر الفعلي
بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل
وردت المكأفاة في حالة الاستقالة في المادة الخامسة والثمانون على النحو التالي: -ه
في حالة الاستقالة يستحق العامل ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات
ويستحق ثلثيها ( الثلثين يعني)إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات ولم تبلغ عشرا
ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
وفي هذا الجدول شرح اوفى لمقدار استحقاق المكافأة بحسب النصوص
م
|
الفترة الزمنية للموظف بالعمل
|
حالة الموظف
|
الاستحقاق
|
1
|
من شهر الى ثلاثة اشهر
|
استقالة
|
لا يستحق مكافأة
|
فصل
|
لا يستحق مكافأة
|
||
2
|
من ثلاثة شهر إلى سنتين
|
استقالة
|
لايستحق المكافأة
|
فصل
|
المكافأة كاملة
|
||
3
|
من سنتان إلى خمسة سنين
|
إستقالة
|
ثلث المكافأة
|
فصل
|
المكافأة كاملة
|
||
4
|
من خمسة الى عشر سنوات
|
استقالة
|
ثلثي المكافأة
|
فصل
|
المكافأة كاملة
|
||
5
|
من عشر سنوات فمافوق
|
استقالة
|
كامل المكافأة
|
فصل
|
كامل المكافأة
|
الاحكام بحسب النصوص في قانون العمل السعودي
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة
لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة
ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهي
العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل
مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة الرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع
إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس
الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة،
ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة والثمانون:
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل
يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد
على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر
سنوات و يستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
المادة السادسة والثمانون:
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام،
ويجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوي على أساس مكافأة نهاية الخدمة جميع
مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المؤوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر
الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
المادة السابعة والثمانون:
استثناء مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين)
من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة
عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها
أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
في حالة ترك لعمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته
و كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها او
الوضع بمعنى
وقد قامت وزارة العمل بوضع موقع على الانترنت لحساب قيمة مكافاة نهاية الخدمة وفقا لهذه الموجهات التي اوردها القانون وقد لاحظنا ان اغلب الشركات لاتراعي اى نظام قانوني وتقوم بحساب حقوق موظفيها بشكل خاطيىء تماما والغريب انه دائما ماينقص من حق الموظف مما يعرض هذه الشركات الى كثير من المشكلات القانونية حيث تتراكم القضايا العمالية على الشركات دون مبرر ، والسبب هو انها تعتمد على الادرايين في
.التعامل مع قانون العمل دون الاستعانة بالقانونين ، وهذا من اغرب الاشياء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteكل عام وانت بخير استاذنا الفاضل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteوكل عام انت بالف خير باشمهندس عصام
شكرا لهذا المرور الكريم