تحديث
انواع العقود في نظام العمل السعودي
هناك
نوعين من انواع العقود في قانون العمل السعودي
أ/
عقد غير محدد المدة
ب/
وعقد محدد المدة
العقد
غير محدد المدة هو عقد السعودي ، حيث بحسب الفقرة الثانية من المادة الخامسة
والخمسين فإن تعدد التجديد للعقد ثلاث مرات متتالية، أو اذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات
أيهماأقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة
وهذا
يعني ان السعودي يبدأ عقده محدد المدة ثم
يصبح بعد تحقق هذه الشروط عقدا غير محدد المدة والشروط كما اوردتها المادة الحامسة
والحمسين في فقرتها الثانية هي كالتالي :
1-
تعدد تجديد للعقد ثلاث مرات متتالية
2-
أو اذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات
أيهماأقل
3-
استمرار الطرفين في تنفيذ العقد
كيف يتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة؟
من المهم جدا ملاحظة الارتباط بين الشروط الواردة في المادة 55 من القانون ، فالفقرة الاولى التى تتحدث عن ضرورة تجدد العقد لثلاث مرات تتحقق في حالة واحدة فقط وهي ان تكون مدة العقد الاصلية هى سنة واحدة فقط.
اما الفقرة الثانية التي توجب بلوغ مدة اربعة سنوات ايهما اقل فمن الواضح ان ان هذا يتحقق في حالة ما اذا كانت مدة العقد الاصلية سنتان فاكثر ، وتاتي لفظة ايهما اقل لتربط بين الفقرة الاولي والفقرة الثانية من المادة الخامسة والخمسين لتشير الى ان المهم في الامر لتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة هي اكمال فترة ثلاث سنوات .
كيف يتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة؟
من المهم جدا ملاحظة الارتباط بين الشروط الواردة في المادة 55 من القانون ، فالفقرة الاولى التى تتحدث عن ضرورة تجدد العقد لثلاث مرات تتحقق في حالة واحدة فقط وهي ان تكون مدة العقد الاصلية هى سنة واحدة فقط.
اما الفقرة الثانية التي توجب بلوغ مدة اربعة سنوات ايهما اقل فمن الواضح ان ان هذا يتحقق في حالة ما اذا كانت مدة العقد الاصلية سنتان فاكثر ، وتاتي لفظة ايهما اقل لتربط بين الفقرة الاولي والفقرة الثانية من المادة الخامسة والخمسين لتشير الى ان المهم في الامر لتحول العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة هي اكمال فترة ثلاث سنوات .
المسالة
الثانية التي يجب ملاحظتها في العقد غير محدد المدة هي ان العقد محدد المدة يختلف
عن العقود لاداء عمل مؤقت ، من حيث ان هذه العقود الهدف منها ان يستقر العامل في
عمله بعد ان تحدث استمرارية محددة وتأكيد
على رغبة في عدم الانتقال الى عمل آخر .
اما العمل المؤقت: وهوالعمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً.
اما العمل المؤقت: وهوالعمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً.
فهذه الانواع من الاعمال يمكن تعقد لها عقود عمل مؤقتة تنتهي بانتهاء هذا النوع من
الاعمال دون ان يكون هناك داع لربطها بالعقود غير محددة المدة
وهذه
العقود ايضا لاعلاقة لها بالعمل الموسمي الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. ولا بالعمل لبعض الوقت وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
القضية
الثالثة التى نرغب في مناقشتها هنا هي في كيفية انتهاء هذا النوع من العقود والاختلافات
بين هذا النوع من انواع العقود والعقود محددة المدة
بخسب
الفقرة الاولى من المادة 55 /ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه
عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددةمع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام
بالنسبة إلى غير السعوديين .
نلاحظ
هنا ان الفقرة الاولى من المادة 55 قد وضعت شروطا واضحة فيما يتعلق بنشأة وبانتهاء
هذا العقد نتاولها كالتالي :-
1-
ينتهي عقد العمل
المحدد المدة بانقضاء مدته .
2-
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد يعتبره القانون قد تجدد تلقائيا
لمدة غير محددة .
3-
مراعاة ما ورد في المادة السابعة والثلاثين حول عقود الاجانب .
اذن وبحسب
المادة الخامسة والسبعون :
إذا
كان العقد (غير محدد المدة )جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب
بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين
يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى
غيره.
الإخطار.
الإخطار
هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في
إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون
الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
مدة
الإخطار:
وفقا للنظام المدة هي ستين
يوما(بحسب التعديل الجديد) إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15
يوم بالنسبة إلى غيره
التعويض
في حالة عدم احترام المدة
نص
النظام السعودي انه في حالة قيام صاحب العمل بإرادته المنفردة إنهاء العقد مع عدم
الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة
المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على أساس
الأجر الأخير وهذا مانصت عليها المادة السادسة والسبعون وكذلك المادة 77 التى
تليها مباشرة والتى نظمت مسألة تعويض
العامل وفقا لعقد محدد المدة بشكل واضح في الفقرة 2
نلاحظ
:-
- ان العقود غير محددة المدة تلتقى مع العقود محددة المدة في امكانية ان تتجدد تلقائيا
- العقد غير محدد المدة يتجدد تلقائيا الى اجل غير مسمى ، اما العقد محدد المدة يتجدد تلقائيا لنفس المدة السابقة وهذا مهم في التفريق بين العقدين .
- عند التجديد لابد من مراعاة ما اوردته المادة السابعة والثلاثين حول ضرورة ان يكون عقد الاجنبي مكتوبا ومحدد المدة ابتداء ، ويترتب على مخالفة ذلك ان يصبح العقد غير محدد المدة باطلا لارتباط هذا الشرط بالنظام العام .
- نقطة اخرى في التفريق بين العقدين العقد غير محدد المدة والعقد محدد المدة وهي اختلاف الاجراء عند الفسخ ،فبحسب المادة الخامسة والسبعين العقد (غير محدد المدة )يجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً بناء على سبب مشروع مع ضرورة اخطار الطرف بهذا السبب بمدة لاتقل عن ستين يوما بالنسبة لاصحاب الرواتب الشهرية وخمسة عشر يوما بالنسبة الى غير هم
النقطة الاخيرة فيما يتعلق باجراءات
فسخ وانهاء العقود غير محددة المدة ترتبط بقضية التعويض عن الفسخ غير القانوني ، وهذا التعويض هو حق لطرفي العقد
، فاذا فسخ العقد دون سبب قانوني ، ودون مراعاة شرط المدة في الاخطار ( شهرين) في
هذه الحالة يصبح الطرف المتضرر مستحقا للتعويض المحدد في العقد وفي حالة عدم وجوده
او عدم وجود شرط جزائي يصبح من حق الطرف المتضرر الحصول على أجر خمسة عشر يوماً عن
كل سنة من سنوات خدمة العامل, وبحسب المادة 77 الفقرة الثالثة يجب الا يقل هذا
التعويض عن اجر شهرين من الرواتب المقررة للعامل .
العقود غير محددة المدة :
اهمية
دراسة هذا العقد ( العقد غير محدد المدة ) هي ان كل عقود الاجانب بالسعودية هي
عقود محددة المدة
المادة السابعة والثلاثين تقول
(يجب أن يكون عقد عمل غير
السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة
العقد)
ثانيا
ان اغلب هذه العقود تحتوي على بند يقول بأمكانية ان يتجدد العقد تلقائيا ، وهذا
خطأ شائع في العقود فالعقود ليست ماهو مكتوب او ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق
ولكنها توافق ارادات واتصال الايجاب بالقبول،
والتمسك بتجددها تلقائيا ينطوى على اعتداد بالشكلانية دون الموضوعية، ولكن هذا لم يؤخذ به في نظام
العمل السعودي ، حيث ان النظام نص صراحة علي ان هناك نموذج موحد لعقد العمل وعلي الجميع الالتزام به , واضافة مايتناسب مع
كل حالة من شروط ، واغلب العقود الان بها شرط التجدد التلقائي
عموما
العقد المحدد المدة هو العقد الذي يحدد له
أطرافه مدة معينة للانتهاء أو هو العقد
المحدد بعمل معين فينتهي بانتهاء هذا العمل تطبيقا واعمالا للنصوص ،يمكن ان يتحول الي عقد غير
محدد المدة اذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد
للمدة المتفق عليها
فاذا
تعدد تجديد العقد 3مرات او صارت مدته الكلية (مدة العقد الاصلى مع فترة التجديدات)اربعة
سنوات مع استمرار اطرافه في تنفيذ العقد تحول الى عقد غير محدد المدة كما ذكرنا
سابقا
تفرق
المادة 55 من قانون العمل والتى تناولت ماسبق ذكره بين السعودي والاجنبي ، يكون محدد المدة وهو عقد العمل مع الاجنبي، حيث
أن عقد العمل بالنسبة لغير السعوديين يجب ان يكون مكتوبا ومحدد المدة ، وفي حالة
انه لم يكن كذلك اعتبر محدد بمدة الرخصة
بحسب المادة 37
كيف
ينتهي عقد العمل في القانون السعودي ؟
بحسب
المادة الخامسة والخمسون
1/ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في
تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير
محددةمع
مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
2/إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة
محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها(وهذا
للاجنبي ). فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة
التجديد أربع سنوات أيهماأقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير
محدد المدة( وهذا خاص بالسعودي فقط)
نلاحظ
:-
1-
عقد الاجنبي دائما هو عقد محدد المدة
2-
عقد السعودي يبدأ محدد المدة ثم يتحول الي عقد غير محدد المدة بعد تجديده . لثلاث مرات او مرور اربع سنوات ايهما اقل
حول التفريق بين السعودي والاجنبي بخصوص ماورد في المادة
55:-
وقد ذهب بعض
الفقه في هذه المسألة الى انه :
1- النصوص القانونية عادة ما تأتي عامة ومجردة , ويتم وضعها ليتم تطبيقها على الجميع بلا تفرقة , والا ذهبت الحكمة من وضع الأنظمة والقوانين اذا كان لكل فئة سيوضع لها احكامها الخاصة.
2- ان العبارة التي وردت في عجز المادة 55/1 ونصها (.....مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين) , المقصود بها ليس ان عقد عمل غير السعودي مستثنى من نص هذه المادة (بأن يبقى عقده محدد المدة ولا يتجدد الى مدة غير محددة) , بل هي إشارة الى ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 37 بأنه (....إذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد..) وذلك لبيان مدة عقد العمل وانتهائه(في حال عدم وجود عقد مكتوب) وذلك ليصار الى معرفة متى تجدد عقد العمل الى مدة غير محددة, وفق المادة 55/1 المذكورة , وليس استثناء غير السعوديين من حكم هذه المادة.
3- إن نص المادة (37) من نظام العمل السعودي تأتي لاحقة مباشرة للمواد التي تتحدث عن متطلبات التعاقد مع العمال غير السعوديين (المواد من 33 الى 36), والتي استوجبت ان يكون العامل متعاقد مع صاحب عمل سعودي (يطلب استقدامه), لكنها لم تتطلب ان يكون هناك عقد عمل مكتوب وموقع.
4- ثم جاءت المادة 37 واوجبت ان يكون عقد عمل غير السعودي مع صاحب العمل السعودي مكتوبا اولا ومحدد المدة ثانيا وفي حال خلو العقد الموقع مع غير السعودي من نص على مدته , فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
1- النصوص القانونية عادة ما تأتي عامة ومجردة , ويتم وضعها ليتم تطبيقها على الجميع بلا تفرقة , والا ذهبت الحكمة من وضع الأنظمة والقوانين اذا كان لكل فئة سيوضع لها احكامها الخاصة.
2- ان العبارة التي وردت في عجز المادة 55/1 ونصها (.....مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين) , المقصود بها ليس ان عقد عمل غير السعودي مستثنى من نص هذه المادة (بأن يبقى عقده محدد المدة ولا يتجدد الى مدة غير محددة) , بل هي إشارة الى ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 37 بأنه (....إذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد..) وذلك لبيان مدة عقد العمل وانتهائه(في حال عدم وجود عقد مكتوب) وذلك ليصار الى معرفة متى تجدد عقد العمل الى مدة غير محددة, وفق المادة 55/1 المذكورة , وليس استثناء غير السعوديين من حكم هذه المادة.
3- إن نص المادة (37) من نظام العمل السعودي تأتي لاحقة مباشرة للمواد التي تتحدث عن متطلبات التعاقد مع العمال غير السعوديين (المواد من 33 الى 36), والتي استوجبت ان يكون العامل متعاقد مع صاحب عمل سعودي (يطلب استقدامه), لكنها لم تتطلب ان يكون هناك عقد عمل مكتوب وموقع.
4- ثم جاءت المادة 37 واوجبت ان يكون عقد عمل غير السعودي مع صاحب العمل السعودي مكتوبا اولا ومحدد المدة ثانيا وفي حال خلو العقد الموقع مع غير السعودي من نص على مدته , فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
ونرد على ذلك بالتالي :-
1-
اعلن اولا عدم اتفاقي مع هذا الراي
للتالي:-
2-
صحيح انه من خصائص القاعدة القانونية انها يجب ان تكون عامة ومجردة
الا ان القاعدة القانونية في نظام العمل فرقت بين العامل السعودي والاجنبي بشكل
واضح ، وقلنا سابقا ان هذا شىء نأخذه على المشرع
السعودي ومن عاونه ممن اشرفوا على
التعديلات الاخيرة لسنة 35هــ .
الحديث عن العقد ان المحدد المدة لغير السعودي يمكن ان يتحول لعقد غير محدد المدة لايصمد كثيرا عندما تشهر عليه المادة 37 والفقرة 1 من المادة 55 والتي تستند على المادة 37 وهذا واضح .
الحديث عن العقد ان المحدد المدة لغير السعودي يمكن ان يتحول لعقد غير محدد المدة لايصمد كثيرا عندما تشهر عليه المادة 37 والفقرة 1 من المادة 55 والتي تستند على المادة 37 وهذا واضح .
3-
كون الفقرة التانية من المادة55 لم تورد ذات التخفظ الذى ورد في
الفقرة الاولى فهو شىء ليس مطلوبا اصلا ، ويجد له مبررا في ضرورات الصياغة
القانونية التي يجب ان تأتي محكمة متلافية للتكرار والثرثرة ولغة الصحافة .
4-
والجانب المتحمس لهذا الرأي الذي يرى ان القانون لم يفرق بين السعودي
والاجنبي وبالتالي يمكن ان يتحول عقد الاجنبي الى دائم يغفلون دائما ما اشدد عليه
وهو الممارسة العملية للقضاء وما استقر عليه في هذه المسألة ، حيث في كل ما اطلعنا
عليه من احكام عومل الاجنبي دائما على اساس انه صاحب عقد محدد المدة بغض النظر عن
سنوات عمله .
5-
اعتقد ان هذا الوضع قد يتغير
في اي تعديلات قادمة لان الحراك القانوني في منطقة الخليج عموما يتميز بالحيوية
والنشاط حسب متابعتي .لكن علينا فقط ان نعي ان القانون يخاطب السعوديين بشكل رئيس ثم من جهة
ثانية يخاطب الاجانب ايضا .
ختاما لهذا الفصل نورد ماجاء في المادة السابعة والسبعون التي اشرنا
اليها والمتعلقة باحكام التعويض على فسخ عقد العمل محدد المدة وغير المحدد المدة
حيث اشارت الى انه:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير
مشروع, يستحق الطرف1
المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي
1-أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد
غير محدد المدة.
2-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3-يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة
عن أجر العامل لمدة شهرين
نلاحظ ان :-
المادة السادسة
والسبعين تتحدث عن التعويض بما يعادل اجر شهرين
هي فترة الانذار التى لم يلتزم بها
صاحب العمل قبل انهاء العقد غير محدد المدة، اما العقد محدد المدة فينتهي بتاريخ الانتهاء وبموافقة الطرفين وليس مطلوبا
به اخطار الشهرين
الملاحظة الثانية
، ان السبب المشروع الذى اشارت اليه المادة الخامسة والسبعون كسبب لانهاء العقد هو
سبب يتسم بالغموض وعدم التحديد لكون القانون
لم يضع له اى معيار ولذلك يقع عبء اثبات وجوده على صاحب العمل ، وتكون للقاضى نظرة وتقديرية في تحديد وجوده من
عدمه وهذا يختلف عن الفصل او انهاء العقد لاسباب تأديبية كما هو وراد في المادة الثمانون
ومابعدها
الملاحظة
الثالثة ،التعويض في المادة77 حق لطرفي العقد فان كان العامل هو من انهى العقد يكون
صاحب العمل مستحقا لنفس التعويض المحدد في المادة .
انتهاء
عقد العمل
ينتهي العقد
كشرط عام لانتهاء العقود بغض النظر عن طبيعته بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير
المحددة المدة وهذا تطبيقا للمواد 74 و75وبإنتهاء المدة كما قلنا
الاسباب
العامة لانتهاء عقد العمل
الانهاء
في فترة التجربة بواسطة احد الطرفين او
لاحد الاسباب الواردة في المادة الرابعة
والسبعون وهي ابالترتيب التالي:-
1-إذا اتفق الطرفان على
إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
2-إذا انتهت المدة المحددة
في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله
3- بناءً على إرادة أحد
الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين
من
هذا النظام
4-بلوغ العامل سن التقاعد
-وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان
على
الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر
الذي ينص
عليه
في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد
بلوغ سن
التقاعد؛
ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
5-القوة القاهرة
6-إغلاق المنشاة نهائيًّ
7-إنهاء النشاط الذي يعمل
فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك
8-أي حالة أخرى ينص عليها
نظام آخر_________________
هل يحق للعامل مقاضاة المؤسسة؟
هل يحق للعامل مقاضاة المؤسسة؟
التقاضي بين البشر حق مشروع في المجتمعات ، وهو حق قديم تطور بتطور القوانين واصبجت الدساتير او الانظمة الاساسية للدولة الجيدة تقاس بمدى ماتقدم من ضمانات حقوقية على راسها هذا الحق .
وذهب هاري براون الى ان المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي يتم فيها التقيد بقواعد الإثبات، والتي يتوفر فيها للمتهم محام كفء، ويقوم القاضي فيها بالتقيد بإجراءات المحاكمة. إنها المحاكمة التي يمكن فيها دحض كافة الإدعاءاتـ
وعليه فان نظام العمل السعودي كغيره من القوانين في كل العالم يتيح للعامل مقاضاة صاجب العمل دفاعا عن حقوقه في كثير من جوانبه خصوصا تلك المتعلقة بحقوق هذا العامل
في هذه العجالة سنحاول ان نبين اهم مايمكن التطرق اليه حول ذلك
الاساس القانوني لطلب التعويض في نظام العمل السعودي
هومخالفة المادة 77 والتي تقول بانهاء العقد في غير موعده بالنسبة للعقود محددة المدة
او فسخ العقد بغير سبب مشروع ودون التزام بشرط المدة في الاخطار بالنسبة للعقود غير محددة المدة
هذه هي حدود طلب التعويض في عقد العمل ، فلايوجد تعويض للضرر يتجاوز هذا الحد المذكور الا في احوال اخرى نذكر منها.
الاساس القانوني لطلب التعويض في نظام العمل السعودي
هومخالفة المادة 77 والتي تقول بانهاء العقد في غير موعده بالنسبة للعقود محددة المدة
او فسخ العقد بغير سبب مشروع ودون التزام بشرط المدة في الاخطار بالنسبة للعقود غير محددة المدة
هذه هي حدود طلب التعويض في عقد العمل ، فلايوجد تعويض للضرر يتجاوز هذا الحد المذكور الا في احوال اخرى نذكر منها.
في حالة انكار العقد
معروف في نظرية العقود ان كتابة العقد ليست شرطا لانعقادها ، فالكتابة بالنسبة للعقود تعتبر شرطا شكليا ، على اساس ان العقد هو توافق ارادتي الايجاب والقبول ، وعقد العمل ايضا لايعتبر الكتابة شرطا من شروط قيام العقد ، فالعقد ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين ، ومع ذلك يوجب القانون ان يعطى العامل نسخة من العقد، ولكن لو لم يعط العامل هذه النسخة ثم انكر صاحب العمل وجود العلاقة التعاقدية مع العامل يجوز للعامل ان يثبت حقه بكافة طرق الاثبات ، مع التذكير انه في الغالب يصعب جدا انكار حالة العمل طالما انها قامت فعلا في الواقع . ولذلك اوردت المادة 51 انه
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب،
وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد .
في حالة مخالفة واجباته
واجبات صاحب العمل تجاه موظفيه وردت في في الباب التاني من الفصل الخامس من القانون وتشمل مخالفات صاحب العمل ان يضع العامل تحت التجربة لاكثر من مرة ، او نقل العامل دون موافقة كتابية منه الى مكان يقتضى تغيير محل اقامته او تخفيض درجة العامل الوظيفية او تكليفه بغير ضررورة بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه او تشغيله سخرة او تأخير مستحقاته او خصمها بغير مسوغ او حرمانه من
الوقت اللازم لممارسة حقوقه المقررة
مقاضاة صاحب العمل تصبح شيئا سهلا جدا في هذه الاحوال خصوصا اذا كان في الامر سؤ نية من العامل ، ولذلك يحتاج موظفي الادارة الى التحلى بالحصافة بقدر تحليهم بالكفاءة حيث ان اغلب قوانين العمل العربية تنحاز الى العامل باعتباره الطرف الاضعف اكثر من اهتمامها بتطبيق العدالة الا في حالات على سبيل الاستثناء
الوقت اللازم لممارسة حقوقه المقررة
مقاضاة صاحب العمل تصبح شيئا سهلا جدا في هذه الاحوال خصوصا اذا كان في الامر سؤ نية من العامل ، ولذلك يحتاج موظفي الادارة الى التحلى بالحصافة بقدر تحليهم بالكفاءة حيث ان اغلب قوانين العمل العربية تنحاز الى العامل باعتباره الطرف الاضعف اكثر من اهتمامها بتطبيق العدالة الا في حالات على سبيل الاستثناء
حالة انهاء خدمات العامل بسبب المرض
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص
عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية .
حالة الحسم من اجر العامل دون اسباب شرعية
واذا ثبت للمحكمة أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر .
في حالة عدم منح الاجر العادل للعامل
اذا لم يقبل صاحب العمل ان يمنح عامله الأجر المقدر ًلعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد .
او لم يتم تقدير اجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل .
في هذه الحالة تتولى هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .
وبالطبع هناك أسباب اخرى يجوز فيها مقاضاة صاحب العمل ، وقد ذكرنا هنا فقط جزء مما اوجب فيه القانون التقاضي بموجب النص .
اما ما يتعلق باعتراض العامل على الفصل لاسباب تاديبية بموجب المادة 80 فهو حق ثابت للعامل ، او في حالة حرمان العامل من حقوقه التى وردت في المادة 81 وهي المادة التى تتيح للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه ، ولكن بسبب شىء حدث له من قبل صاحب ، ومعروف ان صاحب العمل هو الاكثر اعتراضا
على هذه المادة من العامل .
على هذه المادة من العامل .
عزيز السيد /أسامة علي عبدالحليم الموقر
ReplyDeleteاشكرك الشكر الجزيل على هذا المجهود والشرح الوافي والمفيد. نفعت بها اخوانك واتمنى ان تكون في ميزان حسناتك يوم لا ظل الا ظله
اخوك فهد بن محمد ال علي
الاستاذ / فهد بن محمد آل علي المحترم
ReplyDeleteشكرا اخي علي مروركم المقدر ، ويسعدني ان تجد في محاولاتي البسيطة لقراءة الانظمة السعودية فائدة
مع خالص الود والتقدير،
عزيز السيد /أسامة علي عبدالحليم الموقر
ReplyDeleteشركة قامت بتوظيف اجانب في وزارة تحت مشروع ما
والعقد ينص نهايته الي نهاية مشروع وزارة ولم يذكر تاريخ x
السؤال هل هذا العقد محدد ام غير محدد
ReplyDeleteالاخ السائل /المحترم
تحياتي
كما ذكرنا طالما انهم اجانب ، فالعقد محدد المدة وفقا للنظام
والعقد هنا يحدد بوضوح انه ينتهي بانتهاء المشروع فهو اذن محدد المدة
العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء العمل ، او بانتهاء مدة التعاقد
في حالة انهاءه قبل المدة يستحق العامل تعويضا يعادل اجر المدة الباقية كما هو واضح في المادة 75 الفقرة 2
ولكم جزيل الشكر
الأستاذ أسامة الف شكر على المعلومات القيمة
ReplyDeleteعندي سؤال عن آخر تعديل من مكتب العمل لعقد العمل لغير السعوديين هل فعلا المدة بقت سنه واحدة قابلة للتجديد ولا ينفع تبقى سنتين
ReplyDeleteمرحبا استاذ احمد طه اهلا وسهلا بيك
في الحقيقة لم تشر التعديلات الآخيرة لنظام العمل السعودي الى مايمنع من ابرام عقد عمل لمدة تزيد عن سنة، وفي الغالب عقد العمل مع غير السعوديين هو سنة او سنتين
الزيادة حصلت في التجديدات حيث تم تمديد فترة العقد محدد المدة من 3 سنين إلى أربع سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه
مع الشكر
حتى الاجنبي غير السعودي اذا اتعدى ٤ سنوات عقده يعنبر غير محدد ام يجب ايكون محدد طبقا للماده ٣٧ مهما كانت فترة الخمة
Deleteيجب ان يكون عقد غير السعودي مكتوباومحدد المدة بحسب المادة37
Deleteمهما قضى من سنوات في العمل ومهما تجدد لن يتحول الى عقد غير محدد المدة ابدا
السلام عليكم و رحمة الله
ReplyDeleteشكرا استاذ اسامه على معلوماتك القيمة .. عندي استفسار بخصوص هل يحق للمنشأة يجوز إشعار الموظف بإنهاء خدماته ا عدم تجديد عقده أثناء وجوده في إجازته السنوية ؟؟
شكرا لك
عليكم السلا م ورحمة الله
ReplyDeleteالاستاذة هبة احمد ----المحترمة
يصح ذلك في العقود غير محددة المدة حيث يمكن للمؤسسة انهاء عقد العمل في اى وقت طالما توفر السبب العادل المشار اليه في المادة 75 ويلزم هنا الاخطار المسبق
اما العقود محددة المدة فلايجوز انهاؤها الا بناء على اتفاق الطرفين ويجب ان تكون موافقة العامل كتابة ، واذا تم انهاء العقد من قبل طرف يكون ملتزما امام الطرف الآخر بالتعويض وفقا للمادة 77
او يلتزم بدفع الشرط الجزائي ان وجد ، او يلجأ الاطراف للسلطة التقديرية للمحكمة في حالة حدوث خلاف على قيمة اومقدار التعويض
ولكم الشكر
السلام عليكم و رحمة الله
ReplyDeleteشكرا اخ اسامة على توضيح قوانين العمل في السعودية
عندي استفسارين
الأول
:لو عندي في العقد مكتوب
"مدة العقد سنة واحدة تجدد تلقائيا"
(غير سعودي طبعا واكملت سنتان و نص فقط في الشركة)
هل يعتبر عقدي محدد المدة او غير محدد
ولو اعتبرنا انه يجب ان يكون محدد (طبقا للمادة 37) فماهي المدة؟ هل تحسب بناء على اساس ان العقد مدته سنة او ينظر لتاريخ رخصة العمل؟
ولو كان المفروض النظر لتاريخ انتهاء رخصة العمل لتحديد المدة, ماذا لو لم اكن تحت كفالة الشركة؟
الاستفسار الثاني
هل عدم نقل كفالتي من قبل الشركة التي اعمل لديها تدخل ضمن الحالات الموجودة في المادة 81 من نظام العمل
هل يمكن استخدام المادة 81 بما اني لست تحت كفالة الشركة؟
عليك السلام ورحمة الله الاخ احمد
ReplyDeleteمكتوب مدة العقد واجنبي العقد اذن محدد المدة
المدة هي الاطار الزمني الذى يبدأ منذ تاريخ مباشرة العمل ، وتسمى العام العقدى وهو يختلف عن العام العادي
اهمية العام التعاقدي انه بناء عليه يتم احتساب المدد الواردة في المادة 80
هذا الشرط موجود في العقود النموذجية لاغلب المؤسسات لحسن الحظ
بالنسبة للاستفسار الثاني الاجابة هي لا لم تتعرض المادة 81 لمسالة عدم قيام المؤسسة بنقل كفالة العامل، عموما تنظم هذه المادة حق العامل في ترك العمل نتيجة لتقصير حصل من قبل صاحب العمل عليه مع احتفاظه بكافة حقوقه وهي المادة المعاكسة تماما للمادة 80 التي تتيح لصاحب العمل طرد العامل مع حرمانه من اى حق من حقوقه
القانون السعودي يمنع تماما ان يعمل العامل مع غير كفيله وفي هذه المسائل تفصايل كثيرة
ولكم الشكر
ReplyDeleteالسلام عليكم اخ اسامه
انا سوداني عقدي سنتين قابل للتجديد تلقائياً وجاني انهاء خدمات نصاً للماده ٧٥ من النظام .. ومدة خدمتي ٥ سنوات و٤ اشهر وتبقى في عقدي ٨ اشهر هل يعتبر عقدي غير محدد ام استطيع الحصول على مستحقاتي الى نهاية عقدي
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteالاخ ايهاب عفوا الرد السابق به خطأ
Deleteالرد الصحيح كالتالي_
عليك السلام الاخ إيهاب احمد
تحية عبرك للاهل بالسودان
المادة 37 التي توجب ان يكون عقد الاجنبي محدد المدةلاتوجد استثناءات ترد عليها على حد معرفتي البسيطة
لكن العقد محدد المدة عموما يتحول الى الى عقد غير محدد المدة في حالة تجديده لثلاث مرات بغض النظر عن شكل وطريقة التجديد ، الاستمرار في العقد او الاتفاق الخ
العقد غير محدد المدة يستفيد فيه العامل اذا تم انهاءه من قبل المؤسسة او صاحب العمل بأن يعوض ببقية رواتب المدة الباقية من العقد
انهاء العقد محدد المدة في مرحلة مابعد التجديد يتم باتفاق الطرفين ، وفي حالة الاختلاف يلجأ المتضرر للقضاء
المادة 75 توجب توجيه انذار للعامل قبل فصله ، مدة الانزار شهرين يحق له فيها ان يتغيب لمدد محددة مع حقه في استلام الراتب كاملا عن مدةالانزار الشهرين
طالما انك قضيت اكتر من خمسة سنوات يحق لك ان تأخذ رواتب بقية المدة .
السلام عليكم لو سمحت ممكن اتواصل معك اخ اسامه ضروري
ReplyDeleteشكراً اخوي اسامه والتحية موصوله لشخصك الكريم ولجميع القراء .. بس سؤال اخير
ReplyDeleteهل عقد الاجنبي محدد المده ممكن ان يصبح غير محدد باعتبار التجديد اكثر من اربع سنوات ام هذا البند يخص عقد السعودي فقط
الأستاذ/ أسامة
ReplyDeleteشكرا على هذا المجهود الرائع المقدر مع صادق أمنياتى لك بالتوفيق المستمر
المستشار القانوني
أحمد ساتى
الاخ اسامه المحترم
ReplyDeleteاعمل في شركتي الحاليه منذ خمس سنوات وشهرين تقريبا... وقمت بتقديم استقالتي واعطيتهم شهر انذار.
ثم قالوا لي في الموارد البشرية عليك بدفع تعويض عن القيمه المتبقية في العقد وهي عشر اشهر. مع العلم ان عقدي غير محدد المدة
لا اعرف شيئاً عن ذلك مع العلم انا الحالة الوحيدة في الشركة التي يطلبوا منها ذلك..
اريد رائيكم القانوني في الموضوع.. وهل ذلك قانونا من حق الشركة..
ارجو الافادة
وشكراً
الاخ اسامه المحترم
ReplyDeleteاعمل في شركتي الحاليه منذ خمس سنوات وشهرين تقريبا... وقمت بتقديم استقالتي واعطيتهم شهر انذار.
ثم قالوا لي في الموارد البشرية عليك بدفع تعويض عن القيمه المتبقية في العقد وهي عشر اشهر. مع العلم ان عقدي غير محدد المدة
لا اعرف شيئاً عن ذلك مع العلم انا الحالة الوحيدة في الشركة التي يطلبوا منها ذلك..
اريد رائيكم القانوني في الموضوع.. وهل ذلك قانونا من حق الشركة..
ارجو الافادة
وشكراً
اهلا وسهلا استاذ طاهر
ReplyDeleteاولا عقدك هو عقد غير محدد المدة
ا(لعقد يصبح غير محدد المدة بعد تجديده لثلاث مرات او اذا بلغت مدة العقد الاصلي مع التجديدات اربعة سنوات ايهما اقل،) وبعد التجديد الاول انت اكملت مدة الاربعة سنوات المشار اليها في المادة 55بين القوسين لكونك اكلمت خمسة سنوات مع الشركة
الاستقالة نظمتها المادة 75 واحكامها هي جواز انهاء العقد بواسطة احد الطرفين لوجود سبب عادل ، وبشرط انذار او اخطار الطرف الآخر بمدة شهرين، وليس شهر واحد
في حالة وجود سبب عادل وقمت باثباته يحق لك ان تنهي العقد بارادة منفردة ولكن في حالة ان المحكمة او الطرف الآخر قدر او راى ان السبب العادل غير متوفر في هذه الحالة انت ملزم بتعويض الطرف الاخر وفقا لما ورد في المادة 77 والتي تقول
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:-
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين
هناك راي آخر في فقه القانون هو يرى ان عقد الاجنبي هو عقد محدد المدة ولايتحول الى عقد غير محدد المدة ابدأ ويستند هذا الرأي الى االمادة 37 التي حددت هذا الامر بوضوح، والمادة 55 في فقرتها الاولى اكدت على التفريق بين السعودي والاجنبي حيث نصت(ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين)والمادة 37ترى ان عقد غير السعودي( يجب) -اى لابد ان يكون- مكتوبا ومحدد المدة
بالنسبة لموقفك القانوني فهو في تقديري ضعيف امام الشركة، وستتمسك بحقها في التعويض لكونها ستشكك في وجود سبب عادل يعفيك من التعويض مهما حاولت، وستضطر لخوض هذا الجدل الفقهي مع المحكمة الذي تثيره المادتين 37 و55 حول طبيعة العقد محدد المدة ام غير محدد وفي الحالتين ستدفع اما اجر 15يوم عن كل سنة او رواتب بقية المدة
نصيحتي لك هي اما التصالح مع الشركة والوصول معهم الى حل وسط بدفع جزء من التعويض ، او انتظار انتهاء فترة التجديد مع تسليمهم انذار قبل شهرين برغبتك في انهاء العقد وعدم تجديده لمرة ثالثة ، او التمسك بوجود سبب عادل او قاهر يمنعك من اتمام الفترة مع قدرة على اثبات ذلك
وفقكم الله
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ReplyDeleteجزاك الله خيرا على تلك الخدمه المميزه وجعله فى ميزان حسناتك
عند استفسار عن العقد المحدد المده فى 7 اكتوبر 2016 أكون قد اتممت ال 12 شهر فى المملكه
وقامت الشركه فى تاريخ 27 اغسطس 2016 انذار لمده شهر واحد لأنهاء الخدمه ولكن الأخطار موقع من المحاسب وليس على ورق الشركه ولا يوجد عليه توقبع الكفيل مع العلم ان مدة عقدى هى 22 شهر
السؤال هنا أريد ان اعرف ماهى حقوقى التى يجب على معرفتها عندما يتم التصفيه معى حيث انه سيتم عمل تصفيه لى وفقا للأنذار بعد شهر أى انه سيكون فى 28 سبتمبر 2016
عليكم السلام Eh Ah
ReplyDeleteمن حقك رواتب بقية المدة كما ورد في المادة 77/2 لان العقد محدد المددة ولا يجوز انهاءه بإرادة منفردة
ومن حقك ان تأخذ اى تعويض بناء على الشروط الجزائية في العقد ان وجدت
من الافضل ان توثق اوراقك بختم الشركة ، ولكن عدم وجود الختم لن يكون مؤثرا لو تطورت الامور
وللفائدة نقول ان هذه الحقوق يتيحها قانون العمل لطرفي التعاقد على سبيل المساواة ، فلو انك انت من تركت العمل
سيكون عليك ان تعوض الشركة وتدفع لهم رواتب بقية المدة
شكرا
السلام عليكم استاذ اسامة تم ابلاغي شفويا في الشهر السادس الميلادي بعدم الرغبة بالاستغناء عن خدماتي مع انتهاء الاقامة بعد ثلاث أشهر وفي منتصف الشهر السابع اضطررت لإجراء عملية جراحية وبعدها بأسبوعين عملية أخرى ومنحه أجازه مرضية لمدة شهر ونصف تنتهي بعد نهاية الاقامة بأربع أيام وتم تجديد الاقامة ولكنهم مصرين على عدم اعطاءي رواتب السابع والثامن وعلى عدم عودتي للعمل علما اني احتاج عملية أخرى بع ما يقارب الشهر ونصف وعقد العمل الذي لدي هو عبارة عن صورة عن العقد بدون توقيع شهود وإنا اعمل عندهم ثلاث سنوات وتسعة اشهر فما هو موقفي القانوني وعذرا على الإطالة وشكرا
ReplyDeleteعليكم السلام
ReplyDeleteالسائل المجهول
الانزار الشفاهي وحتى المكتوب هو انزار غير قانوني في انهاء العقد محدد المدة
طريقة انهاء العقد محدد المدة هي اتفاق الطرفين او انتهاء العمل
في حالة الاجازة المرضية اذا اثبتها بمستندات طبية للشركة مثل مثل التقارير الطبية وتقارير العمليات وغيرها يكون من حقك حسب المادة 117 ان تأخذ راتب الثلاثين يوما الاولي كاملة ثم ثلاثة ارباع الراتب عن الشهر الثاني ، وبدون راتب عن الشهر الثالث، وهذا حقك لكل سنة بمعنى ان هذا الحق يتكرر بشكل سنوي
، لايجوز في قانون العمل اى قانون عمل في العالم فصل العامل بسبب المرض
ويستثنى من ذلك فصل العامل او انهاء العقد بسبب العجز عن اداء العمل ، وهذه لها احكام اخرى، اما الاستغناء عن العامل لعدم الحاجة فيتبع فيه القواعد العامة لعقد العمل ان كان محدد المدو او غير محدد المدة وحيثان عقدك محدد المدة يكون من حقك اخذ رواتب بقية المدة كتعويض
شكرا
السلام عليكم استاذ اسامة شكرا على الاجابة بما يتعلق بالاجازة المرضية حسب المادة 117 ثلاث ارباع الراتب عن الشهر الثاني او عن الستين يوم التالية وبما يتعلق بصورة العقد بدون توقيع شهود هل يؤخذ به في مكتب العمل او يجب اثبات ذلك عن طريق السجلات عندي خطاب تعريف بالراتب يبن فيه تتاريخ بداية العمل مع مقدار الراتب وشكرا
ReplyDelete،صحيح هي تلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التي تلي الشهر الاول عذرا على الخطأ الغير مقصود
ReplyDeleteاما العقد فهو لايستطيع انكاره في مكتب العمل خصوصا بعد ارفاق خطاب التعريف معه ، وإلا فهو مطالب بتقديم نسخة من العقد من جانبه ان تطلب الامر ولن يكون من مصلحته التشكيك في العقدد باى شكل ، وعمليا من النادر حدوث ذلك في المحكمة لكون القضاة يتميزون بفطنة عالية خصوصا اصحاب الخبرة منهم
بالتوفيق
السلام عليكم استاذ اسامة جزاك الله خيرا وعذرا لكثرة الاسئلة في حال تقدمت بشكوى لمكتب العمل هل هناك قوانيت تلزم صاحب العمل وعدم اطالة القضة وهل يحق لي ان اطلب منحي رخصة عمل مؤقتة في مكان اخر حتى استطيع تلبية احتياجاتي نظرا لامكانية التاخر في البت القضية وعذرا مجددا على كثرة الأسئلة وجزاك الله خيرا
ReplyDeleteعليكم السلام
ReplyDeleteبالنسبة للسؤال اذا ذهبت الى المحكمة خرج الامر عن يد الكفيل او الشركة او صاحب العمل، لان المحكمة تكون هي المعنية بتحديد موعد الجلسات وليس اى شخص آخر
اما رخصة العمل المؤقتة فلايمكن تقديم مثل هذا الطلب الآن لكونك مازلت مكفولا من قبل صاحب العمل الذى تخاصمه الآن، ومثل هذا الطلب يعنى اعلان نية العمل لدى الغير وهذا غير مسموج به حسب قانون العمل السعودي
وقد ورد في المادة التاسعة والثلاثون
لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ،
ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر
وهناك مواد اخرى بذات المعنى
نصيحتي لك لك هي ان تتصالح مع الكفيل الحالي وتنقل كفالتك منه بعد الاتفاق معه بشروط مناسبة على تسوية حقوقك
وبذلك يتجنب كلا الطرفين مسالة المحكمة ويكون بامكانك الاستقرار في عمل آخر ومواصلة العلاج بتأمين جديد واقامة اخرى
السلام عليكم اخ اسامه
ReplyDeleteبالنسبه لو العقد مكتوب فيه ثلاث سنوات هل هذا قانوني ولا أقصى مده هى سنتين وبعدين تجدد
esss070
ReplyDeleteعليك السلام
العقد قانوني لاتوجد مدة مجددة في القانون لابرام عقد العمل
قد يزيد عن ثلاثة سنوات وقد ينقص
التجديد ايضا ليس هناك مايلزم المتعاقدين به الا الاتفاق ، والعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء بانتهاء مدته
استاذ اسامه سلام عليكم
ReplyDeleteانا تم انهاء خدماتي بخطاب لمدة شهر وقبل انتهاء العقد ب 7 اشهر والسبب المذكور في الخطاب اتباع سيايه خديده ىتهدف لترشيد النفقات.
مع العلم ان احد بنود العقد ينص على ..للطرف الاول الذي هو الشركه الحق في انهاء خدمة الطرف الثاني وعقد العمل المبرم معه قبل انتهاء مدته المتفق عليها بناء على سبب مشروع وذلك بتقديم اشعار كتابي مسبق للطرف الثاني مدته شهر واحد او دفع راتب اساسي واحد كتعويض للطرف الثاني.
فهل هذا السبب سبب مشروع ؟
وهل استحق رواتب باقي مدة العقد كتعويض ؟
وشكرا
مرحبا
ReplyDeleteاذا كان العقد محدد المدة نعم تستحق رواتب باقي المدة
، واذا كان العقد محدد المدة لايجوز انهاءه بارادة طرف واحد
الشرط الذي يعطي الشركة الحق في انهاء العقد قبل انتهاء المدة غير قانوني
ترشيد الانفاق ليست سببا يمكن ان يدخل ضمن الشروط العامة لانتهاء العقد بحسب المادة 74 بحسب ما اراه شخصيا
مع الشكر
السلام عليكم اخي اسامة عقدي ينتهي بعد شهرين وقد تم اشعاري كتابة بعدم تجديد العقد والسماح لي بنقل الكفالة هل هناك فترة زمنية مسموحة لنقل الكفالة بعد انتهاء العقد ام يجب ان انقل كفالتي مباشرة بعد انتهاء العقد وجزاك الله خيرا
ReplyDeleteالاخ ابوعمر عليكم السلام
ReplyDeleteنقل الكفالة مسألة ادارية اكثر منها قانونية ، ولذلك تنظمها وزارة العمل بالقرارات والفتاوى الدورية
القرارات الاخيرة تشير الى ضرورة ان ينقل العامل كفالته بمجرد انتهاء العقد مع كفيله الاول
اذا لم توفق يمكنك ان تطلب من ادارتكم في العمل مد المدة لاتاحة الفرصة لك لنقل كفالتك، وهو طلب يتم بشكل ودى بينك وبينهم
لكن
المادة 88 تلزمهم بتصفية حقوقك خلال اسبوع من انتهاء العقد
والمادة 61 تلزم صاحب العمل بمنح العامل الوقت الكافي لممارسة الحقوق التي منحها القانون للعامل ونقل الكفالة حق
شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteانا سعودية وعقدي محدد المدة وقبل اكمالي سنتين من العقد بشهرين استلمت خطاب بعدم تجديد العقد بدون ذكر الاسباب
وعند سؤالي عن الاسباب بلغت شفهيا بان مهام الوظيفه تتطلب نقلي الى مدينه اخرى
هل يحق لهم عدم تجديد عقدي بدون كتابة الاسباب في الخطاب
مع العلم انني ملتزمه بالعمل ولم يوجه الي أي انذار او تقصير في العمل او غياب بدون غذر
وشكرا
الاخت السعودية
ReplyDeleteعليكم السلام ورحمة الله
كم مدة العقد؟ اذا كانت المدة سنتين فالاجراء صحيح، وهو هنا انهاء العقد بانتهاء مدته
في هذه الحالة لايوجد في القانون مايلزمهم بكتابة الاسباب
بالنسبة للتجديد هي مسألة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وليست ملزمة
وشكرا
السيد/ اسامة
ReplyDeleteعقدي سنوي يجدد سنويا
وشكرا لحسن تعاونكم
الاستاذة هدى لازالت الاجابة كما هي
ReplyDeleteالشركة ترغب في انهاء عقدك معها استنادا الى انتهاء المدة
ولا يوجد مايلزمهم بالتجديد معك
الاخطار الذى تسلمته منهم ايضا ليس هناك مايلزمهم به لانه مطلوب فقط في العقود غير محددة المدة
علما بأن، السنة التعاقدية تبدأ من تاريخ المباشرة ليس من تاريخ توقيع العقد
فاذا انهوا عقدك قيل اكتمال العام التعاقدي الثاني يكون من حقك الرجوع عليهم بالتعيض
مع الشكر
السلام عليكم و جزاك الله خيرا، انا اجنبي اعمل بعقد محدد المدة لمدة سنتين انقضى منه 11 شهراو الان تريد الشركة انهاء الخدمات و اعطائي فقط شهرين و عمل مخالصة، انا متزوج و استحق بدل سكن عن السنة المقبلة، هل يجوز عدم اعطائي بدل السكن لا سيما اني اسنحقه الشهر المقبل و هل من القانوني اعطائي فقط شهرين بدون بدل السكن؟ ماذا افعل لكي احفظ حقي لا سيما ان عقدي محدد و سنتين و لم يتم اشعاري خطيا لغاية اللحظة و يريدون الانهاء و اعطائي فقط شهرين ... جزاك الله خيرا
ReplyDeleteعليكم السلام
ReplyDeleteكما قلت سابقا العقد محدد المدةلايجوز انهاءه الابناء على اتفاق الطرفين
ان يتم منحك شهرين ويقومون بانهاء العقد ااذا لم يتم بناء على موافقة منك صريحة ومكتوبة فهو غير قانوني
انت مستحق رواتب بقية المدة للعقد وبأمكانك اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقك وكل هذا موجود في المقال والردود السابقة ارجو ان تراجعها جيدا وان تتمسك بما جاء فيها
مسألة شهرين هذه تلاعب بالقانون
مع الشكر وامنياتي لكم بالتوفيق
السلام عليكم سيد اسامة جزاك الله خيرا
ReplyDeleteأنا أجنبي عقدي سنوي يجدد تلقائيا، ، أمضيت ٥ سنين و ثلاث أشهر، لقد بُلغت شفويا بأن الشهر القادم و هو شهر أكتوبر هو آخر شهر لي وذلك لتقليل التكاليف علما أنه يتبقى على إنتهاء العقد ٨ أشهر.
١ هل من الأفضل سؤالهم عن تفاصيل المخالصة و أنه ينبغي عليهم دفع ماتبقي من العقد، أم أنتظر حتى يتم إبلاغي.
٢هل عليهم إرسال خطاب خطي بئقالتي
٣ هل عقدي تحول إلى غير محدد، علما أني قرأت أآن عقد الأجنبي يبقى محدد بكل الأحوال
٤ هل بأمكانهم إستغلال تأخري عن الدوام بشكل متكرر كذريعة لفسخ العقد وعدم إعطائي أي من مستحقاتي في حال طالبتهم بدفع بقية العقد، علما أن لا أحد يلتزم بجهاز البصمة و لايوجد تسجيلات تثبت ذلك.
٥ و في حال رفع قضية، كم الفترة المتوقعة لصدور الحكم.
شكرا آسف جدا على الإطالة
عليكم السلام B-Bloger
ReplyDeleteنعم من الافضل ان تسأل عن تفاصيل المخالصة لتكون مستعدا للخطوة التي تليها انصحك بمكتب العمل مباشرة اذا كانت النية عدم دفع رواتب بقية المدة
وليس غليهم اخطارك بخطاب اقالة ولكن يتعيت عليهم الاتفاق معك حول انهاء العقد والحصول على موافقة منك
عقدك مازال محدد المدة بحسب الاخكام التي اطلعت عليها مؤخرا من مكتب العمل
ليس بأمكانهم الاعتماد على تأخرك لانهاء العقد طالما ليس بأمكانهم اثبات ذلك
القضايا تأخذ بين ثلاثة واربعة اشهر
بالتوفيق
المحترم أ/ أسامة
ReplyDeleteفي البداية اشكرك على تفاعلك وردودك الوافية للأسئلة المرسلة لسيادتك،
عندي سؤال:
لدي عامل تود إدارة الشركة ان تقوم بفصله لكثرة غيابه دون عذر او اذن ولكن لم يكمل عدد ايام الغياب القانونية، وعقده محدد المدة جددت تلقائياً دون كتابة في مارس 2016 على ان تنتهي في 18/3/2017. في تلك الحالة ماهي الحقوق التي يحصل عليها وما هي أجمالي تكلفة هذا الفصل؟ وهل هذا يعتبر تحول من عقد محدد المدة او غير محدد المدة؟؟
برجاء الأفادة وإن كان هناك نص للقانون في ذلك يرجى التكرم بتحديده
شكرا لك إكمالا للسؤال في الأعلى إذل تكرمت الرجاء النظر لهذين البندين
ReplyDelete1 - ّ ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عد ً العقد مجددا لمدة غير
محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثالثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2 - ً إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
عليها. فإن تعدد التجديد ثالث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما
ّ أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
في النقطة واحد أضاف جملة ( مع مراعاة المادة السابعة والثلاثون ) أما في النقطة ٢ وهي العقود التي يكتب فيهايجدد تلقائيا لمدة مماثلة وهذا ماينص عليه عقدي لم يذكر المادة ٣٧ و بالتالي سيتحول العقد إلى غير محدد ، غير مراعيا المادة ٣٧
MoDjOoO الاخ
ReplyDeleteاهلا وسهلا بك
الفصل بسبب الغياب يتم استنادا للمادة 80 دون اى حقوق
حيث يجوز انهاء عقد العامل بغض النظر عن طبيعة او نوع العقد اذا غاب ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة العقدية
بشرط انزاره بعد عشرين يوما، او اذا غاب خمسة عشر يوما متصلة على ان ينذر بعد عشرة ايام وهذا ورد في الفقرة 7 من المادة 80 المشهورة
اذا لم يكمل المدد المحددة او اكملها دون ان يصله انذار في الوقت المحدد يكون من غير القانوني فصله ولكن يمكن اللجؤ الى احكام اخري في اللائحة
العام العقدي هو الاطار الزمني الذي يبدأ منذ تاريخ مباشرة العامل، وليس منذ تاريخ التوقيع على العقد هذه التفرقة مهمة لانه على اساسها يتم احتساب مدد الغياب في المادة 80
بالنسبة للسؤال الثاني اذا كان العامل اجنبي فالعقد محدد المدة
واذا كان اجنبي يتحول عقده الى عقد غير محدد المدة
بعد تجديده لثلاث مرات او اذا بلغت مدة العقد الاصلي مع التجديدات اربعة سنوات ايهما اقل
مع الشكر
B-bloger
ReplyDeleteصباح الخير
الحقيقة المادة 37 محكمة الصياغة وتقول بوضوح يجب ان يكون عقد الاجنبي محدد المدة ويجب بمعنى انه لابد ان يكون
الفقرة الاولى في المادة 55 ايضا حرصت على هذا التفريق بين عقد السعودي وعقد الاجنبي
والفقرة الثانية ليست بحاجة للتاكيد على ماسبق تأكيده
وهذا جدل طويل يدور بين فقهاء القانون
وقد انتهت احكام المحاكم الى ان الاجنبي دائما عقده محدد المدة، ومع ذلك لازال جانب من الفقه يعتقد ان هذا التفريق خطأ
ولكن الواقع شىء والدراسات الاكاديمية والفقهية شىء آخر
مع الشكر
السلام عليكم
ReplyDeleteوجزاك الله خيرا استاذ اسامه
انا عامل أجنبي مدة عقدي الأصلي سنتان والآن صار لي خمس سنوات وشهر....أخبرت(شفهيا) صاحب العمل برغبتي بترك العمل والعوده إلى بلدي الاصلي ولم يعترض على ذلك...وأخبرني بأن اعمل حتى الموعد الذي أريد وليس لديه أي مشكله.......سؤالي الأول....هل يعتبر العقد محدد ام غير محدد المده والسؤال الثاني هل يعتبر اتفاق ام استقاله لاني لاحظت وجود فرق في مسألة حساب مكافئة نهاية الخدمه بين الاستقاله والاتفاق.
مارأيك في هذا التفسير المنقول عن
ReplyDeletehttp://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=80573&Type=3
المقال في تاريخ 7/9/2007 للكاتب رأفــت خليل البهــادلة
محامي ومستشار قانوني
أنقله للإفادة و المناقشة
وب-خصوص نص المادة الخامسة والخمسون بفقرتيها:-
1- كقاعدة عامة فان النصوص القانونية عادة ما تأتي عامة ومجردة , ويتم وضعها ليتم تطبيقها على الجميع بلا تفرقة , والا ذهبت الحكمة من وضع الأنظمة والقوانين اذا كان لكل فئة سيوضع لها احكامها الخاصة.
2- ان العبارة التي وردت في عجز المادة 55/1 ونصها (.....مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين) , المقصود بها ليس ان عقد عمل غير السعودي مستثنى من نص هذه المادة (بأن يبقى عقده محدد المدة ولا يتجدد الى مدة غير محددة) , بل هي إشارة الى ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 37 بأنه (....إذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد..) وذلك لبيان مدة عقد العمل وانتهائه(في حال عدم وجود عقد مكتوب) وذلك ليصار الى معرفة متى تجدد عقد العمل الى مدة غير محددة, وفق المادة 55/1 المذكورة , وليس استثناء غير السعوديين من حكم هذه المادة.
3- إن نص المادة (37) من نظام العمل السعودي تأتي لاحقة مباشرة للمواد التي تتحدث عن متطلبات التعاقد مع العمال غير السعوديين (المواد من 33 الى 36), والتي استوجبت ان يكون العامل متعاقد مع صاحب عمل سعودي (يطلب استقدامه), لكنها لم تتطلب ان يكون هناك عقد عمل مكتوب وموقع.
4- ثم جاءت المادة 37 واوجبت ان يكون عقد عمل غير السعودي مع صاحب العمل السعودي مكتوبا اولا / ومحدد المدة ثانيا = وفي حال خلو العقد الموقع مع غير السعودي من نص على مدته , فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
5- وأرى المقصود من نص المادة 37 انها حددت شرط مبدئي( أولي) للتعاقد مع العامل غير السعودي لمبررات وإعتبارات كثيرة, إذ يستنتنج من قراءة النصوص المتعلقة برخصة العمل انه من الممكن استقدام عمالة من فئة العمال العاديين دون توقيع عقود واضحة ومحددة معهم , فكان لابد ان يأتي هذا النص م37 لاحقا لما تتطلبه رخصة العمل بان يكون هناك عقد مكتوب ومحدد المدة) .
إقرأ المزيد : http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=80573&Type=3
الاستاذ / Arahman Arhman
ReplyDeleteاهلا بك
الاتفاق مطلوب في انهاء العقد غير محدد المدة كما هي حالتك
يجب ان تسأل صاحب العمل عن نيته ، وهو في الغالب ينوي افائك من دفع رواتب بقية المدة
ولكن هل ينوي ان يدفع لك مكأفاة نهاية الخدمة؟ هل سيدفع لك كمستقيل ام كمفصول؟ هذا يجب ان يكون واضحا ومحدد في الاتفاق بينكما
شكرا لك
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ReplyDeleteعقدى محدد المده و قد تم انذارى كتابيا فى اول شهر سبتمبر بانهاء العمل فى خلال شهر وحدد وتم حجز التذكره لى فى الخامس من اكتوبر (ولكن لم يتم اصدار التأشيره بعد) مع العلم انى سوف اتم السنه فى السابع من اكتوبر ولقد علمت من خلال موقعكم الرائع انه ليس من القانونى انهاء العقد المحدد المده ولكنى وجدت مادة فى العقد الخاص بى وهى كالأتى
** اذا رغب الطرف الأول بالغاء العقد قبل نهايته يقوم بأشعار الطرف الثانى قبل ذلك بشهر ويسلم له راتب شهر الانذار وتذكره السفر وحقوقه عن الفتره السابقه على ان يستمر الطرف الثانى على رأس العمل طيله الشهر الانذار
السؤال هنا انه تم تحديد الحقوق للفتره السابقه وليس لمده العقد الكامله وهى 2 سنه
ويوجد ايضا بند خاص بعدد ساعات العمل وهو 9 ساعات يتخللها اوقات الصلاه
ونحن فى الواقع نعمل 11 ساعه فى اليوم يتخللها وقت الصلاه فهل لى ان اطلب منهم حقى فى عدد الساعات العمل الاضافيه ايضا ؟؟
فما هى حقوقى التى يجب ان اطالب بها مع العلم انه لم يتم اصدار تأشيره النهائى قبل ان يتم التصفيه معى وامضائى على المخالصه !!
أسف على الاطاله ولكنى فى حيره من أمرى ولا أعلم ماذا افعل
B blogger اهلا بك
ReplyDeleteالرأي الذى تفضلت بتقديمه للزميل رافت البهادلة راي صحيح ولا غبار عليه من الناحية الفقهية وقد سبق لي ان عرضته كاملا في احد التعليقات المحذوفة، ولكن تفاصيله موجودة في الردود الاخري والمقالات
القاعدة القانونية الاصل فيها ان تأتي عامة ومجردة ، هذا من اسسس المعرفة القانونية عامة بحيث تشمل الجميع وجردة عن الاشخاص والجهات والفئات والجنسيات ووالخ
ولكن القاعدة القانونية في نظام العمل فرقت بين العامل السعودي والاجنبي ، وقلنا سابقا ان هذا شىء نأخذه على الخبير السوداني ومن عاونه ممن اشرفوا على التعديلات الاخيرة لسنة 35هــ
الحديث عن العقد االمحدد المدة لغير السعودي يمكن ان يتحول لعقد غير محدد المدة لايصمد كثيرا ما تشهر عليه المادة 37 والفقرة 1 من المادة 55 والتي تستند على المادة 37
كون الفقرة التانية من المادة55 لم تورد ذات التخفظ الذى ورد في الفقرة الاولى فهو شىء ليس مطلوبا اصلا ، ويجد له مبررا في ضرورات الصياغة القانونية التي يجب ان تأتي محكمة متلافية للتكرار والثرثرة ولغة الصحافة
والجانب المتحمس لهذا الرأي الذي يرى ان القانون لم يفرق بين السعودي والاجنبي وبالتالي يمكن ان يتحول عقد الاجنبي الى دائم يغفلون دائما ما اشدد عليه وهو الممارسة العملية اتجاه القضاء وما استقر عليه في هذه المسألة ، حيث في كل ما اطلعنا عليه من احكام عومل الاجنبي دائما على اساس انه صاحب عقد محدد المدة بغض النظر عن سنوات عمله
اعتقد ان هذا الوضع قد يتغير في اي تعديلات قادمة لان الحرراك القانوني في منطقة الخليج عموما يتميز بالحيوية والنشاط حسب متابعتي .
وقد اورد الزميل رايأ خاطئا بانه لاتوجد نصوص تتعلق بتجديد عقود الاجانب استنادا الي ماقدم من المواد 37 و55
فالنصوص يمكن الرجوع اليها لكن علينا فقط ان نعي ان القانون يخاطب السعوديين بشكل رئيس ثم من جهة ثانية يخاطب الاجانب ايضا
شكرا لحضورك المثري
الاستاذ eh ah
ReplyDeleteمرحبا بك
الاتفاق صحيح ، في العقود غير محددة المدة يتم انهاء العقد بناء على اتفاق الطرفين لكن شرط الحصول على حقوق عن الفترة السابقة فقط مخالف للقانون
كما قلت لك من حقك رواتب بقية المدة وكل ماظمنه لك العقد من حقوق اخرى طالما هم من انهوا العقد
بالنسبة لساعات العمل من حقك المطالبة بقيمة الساعات الاضافية وهو مايوازي اجر ساعة مضافا اليه خمسة بالمئة من الاجر الاساسي ( انظر المادة 107)
مع تحياتي
أستاذ اسامة تحية طيبة وبعد
ReplyDeleteانا سعودي وعقدي محدود المدة لمدة سنة وقد تجدد تلقائيا لمدة مماثلة سابقا والان بنهاية السنة الثانية تم ابلاغي شفهيا بعدم تجديد العقد لخسائر مالية واعادة هيكلة وابلغوني انه سيتم ارسال صورة من الخطاب الى ايميل العمل دون توقيعي عليه علما ان الشركة لم تغلق النشاط الذي اعمل به ولازال يعمل فيه موظفين . وتم ارسال الخطاب الى ايميل العمل وذلك قبل نهايتة بشهرين ولم اوقع على استلامه وتم ذكر السبب بالخطاب المادة74و75 علما انا عقدي محدد المدة
في حالة انتهاء مدة العقد ولم يصلني الخطاب الرسمي من الشركة لاستلامة والتوقيع عليه هل يعتبر قرار نافذ من الشركة
شكرا لك
علما ان ادارة الشركة في منطقه اخرى لذلك ترسل بعض القررات عن طريق الايميل
شكرا على اجابتك الوافيه
ReplyDeleteهل يعتبر الانذار الموجود معى اشعار رسمى من الشركه ام يجب ان يكون موثق من الغرفه التجاريه لأنه فى حاله الدخول فى قضايا مكتب العمل من الممكن انكار هذا الخطاب
الاستاذ ggghhh
ReplyDeleteمرحبا بك
اذا كانت الشركةاخبرتك انها ستنهي العقد معك ولن تقوم بالتجديد لك فهذا حقها
ليس هناك الزام قانوني لاى جهة بالتجديد طالما ان العقد انتهت مدته
وليس هناك الزام قانوني بأخطارك...
ولكن هو التزام اخلاقي ادوه باخبارك شفاهة ثم عبر الايميل
اذا كان الانهاء تم قبل نهاية العقد بشهرين يكون من حقك راتب الشهرين
شكرا لك
الاستاذ eh
ReplyDeleteالعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته
وباتفاق الطرفين
في حالتك الاتفاق موجود في هذا الشرط الموجود بالعقد الذى اشنا اليه سابقا
وكذلك انتهت المدة وهو غير راغبين في التجديد ، وليس هناك شىء يلزمهم به
مفيش حكاية الانزار دي ، الانزار يكون في العقود غير محددة المدة ، وهو شهرين وليس شهر
في حالتك عقدك ينتهي في اكتوبر وهم ينهونه في اكتوبر
فالانزار لن يكون مفيدا لك باى شكل على كل حال
بكل تقدير
السلام عليكم،
ReplyDeleteعقدي محدد المدة سنتين و انا اجنبي اتممت 11 شهرا، الان اصحاب العمل يريدون حسب قولهم بيع الشركة و بالتالي اعلموني انه يجوز للملاك الجدد فسخ عقدي دون اي مقابل، هل يجوز هذا؟ ماذا افعل في حال وقع بيع الشركة لا سيما انهم يراودوني على الاستقالة. الشكر الجزيل
عليكم السلام استاذ كفاح
ReplyDeleteالعقد بينك وبين المالك الحالي وهو لايلزم المالك الجديد الذى سيشتري الشركة
القانون السعودي هناك اسباب عامة لانتهاء العقد بخلاف اسباب انتهاء العقود محددة المدة ، مثل توقف النشاط ، والظروف الطارئة او القاهرة ووالخ
غالبا يرغب المالك في التخلص من التزامه العقدي معك اعتمادا على المادة 74
انصحك بعدم الاستقالة الا لو كان لديك بديل افضل
حاول معرفة نوايا المالك الجديد
احصل لنفسك على اتفاق مع المالك الحالي تضمن به بعض حقوقك على الاقل
وبالتوفيق
الاستاذ اسامة تحية طيبة . استفساري بخصوص التالي
ReplyDeleteوقعت عقد محدد المدةبسنة وقبل نهاية السنة قام صاحب العمل باشعاري بعدم تجديده العقد بالرغم ان العمل الذي عينت من اجله ما زال قائم وان العقد به شرط التجديد لفترة مماثلة .تم استمرار العمل بالعقد الي ما بعد نهاية الاجل ولكن بدون اشعار رسمي الا ان صاحب اعتمد كشوف الحضور والانصراف وقام بدفع المدة حوال اسبوع من تاريخ انتهاء العقد السنوي السؤال هل من حقي المطالبة
بقيمة العقد
الي نهاية السنة التانية باعتبار انه تم فسخ العقد تعسفيا من صاحب العمل علما بانني قد مضيت مخالصة لنقل كفالتي
السلام عليكم استاذ اسامه شكرا لجهودك ووقتك بالإجابة على أسئلتنا جزيت خيرا
ReplyDeleteوانا عندي استفسار لو سمحت
عقدي مع الشركه التي اعمل فيها مدته سنتين انتهى ب شهر 5/2016 وبقيت على راس عملي حتى هذا الشهر 9 /2016ولم يتم اعاده تجديده كتابيا
في نهاية هذا الشهر تم ارسال مسج بانهاء خدماتي دون اعطائي شهر انذار
ماهي مستحقاتي في هذه الحالة و هل يعتبر فصل تعسفي ام انتهاء عقد
مع الشكر الجزيل..
السلام عليكم /استاذ اسامه
ReplyDeleteاولا شكرا لجهودك وجزاك الله خيرا .
اعمل بشركه من تاريخ 1/12/2013 ومده العقد سنتان يعني مفروض يكون انتهي بتاريخ 1/12/2015 .فوجئت بخطاب تيرمنيشن قبل شهر .هل يحق لي المطالبه ببقيه الا 14 شهر علي اساس انه تجدد تلقائيا .ام انه يعتبر غير محدد المده ولا يحق لي المطالبه .
mohamed A. Hanafy
ReplyDeleteاهلا بك
اذا تم اخطارك بعدم النية للتجديد معك يكون العقد قد انتهي بشكل صحيح
شرط التجديد غير ملزم
واستمرارك بعد انتهاء العقد يمكن ليس دليلا على ان العقد تجدد تلقائيا وسيتمسك صاحب العمل بالاشعار الذى قدمه لك بعدم نيته التجديد
لا ارى ان انهاء العقد تم بشكل تعسفي ، ولذلك حاول معه بشكل ودي ان تستمر في عملك
بالتوفيق
عزیزی الاستاذ اسامة ارجو توضيح التالي فيما يتصل بالتعويض هل يجوز التعويض عن الاضرارالتي لم يغطيها قانون العمل السعودي بموجب اي من القوانين السعودية الاخري ي
DeleteUnknown
ReplyDeleteالاستاذة ش
مرحبا بك
هل في العقد اشارة الى ان سيتجدد تلقائيا بعد انتهاء المدة؟
اذا كان كذلك ولم يتم اخطارك بانتهاء العقد يكون قد تجدد وفي هذه الحالة يحق لك المطالبة برواتب بقية المدة منذ اخطارك بانتهاء العقد وحتى تاريخ نهايته
ولا يوجد شهر انزار في العقود محددة المدة
بامكانك اللجؤ الي القضاء للمطالبة بحقك
بالتوفيق
abu raheeg abu raheeg
ReplyDeleteعليكم السلام
نعم يحق لك المطالبة برواتب بقية المدة وفقا لما جاء في المقال والرود
بالتوفيق
ReplyDeleteشكرا استاذي اسامه ..
افهم من ذلك ان العقد تجدد تلقائيا من يوم 1/12/2015/ الي 1/12/2017 هل هذا صحيح؟
علما بانه لم يرد اي صيغة يجدد تلقائيا .
وحسب توجيهات شؤون الموظفين العقد يسري لعام فقط باعتبارها غير محدد المده لانني اكملت الفتره الموجوده بالعقد . الرجاء التوضيح .
كن كما اتمناك .
الاخ ابو رحيق
ReplyDeleteلا كدا الكلام اختلف
صيغة يجدد تلقائيا اذا لم تكن موجودة في العقد فهذا يعني ان ثمة اتفاق او في اتفاق على ان العقد قد يجدد او لايجدد
لابد من وجود هذا الاتفاق خصوصا عند انهاء العقد محدد المدة فلا يمكن انهاءه بارادة منفردة لاحد المتعاقدين الآن نحن عندنا عقد جديد عقد السنتين الاول انتهي ، والعقد الجديد مدته سنة واحدة بدأ في يوم 1/12/2015 وينتهي 1/12/2016
ماتستطيع ان تطالب به هو باقي الرواتب حتى شهر 12/2016
وفقكم الله
ReplyDeleteتسلم استاذ / اسامه وشاكر جدا لتنويرك .
امس غير صاحب العمل رايه واجبرني ان اعمل معه حتي 1/12/2016 بعد ان ارسل خطاب توقيف بتاريخ 8/10/2016 واصر ان اكمل معه حتي نهاية التاريخ اعلاه . هل يجوز الرفض والتمسك بالتاريخ الاول 8/10/16 والمطالبه براتب شهرين ام لا .
س 2 هل يحق له ان يعطيني باقي الشهرين ويخرجني نهائي .
س3 وهل فعلا لايستطيع خروج نهائي اذا كان معي سياره من البنك وعليها
اقساط ؟؟
مع شكري وخالص امتناني
تحياتي استاذ ابو رحيق
ReplyDeleteغير ورأيه ما يثبت صحة ما ذهبنا اليه من ان لديك الحق في المطالبة برواتب بقية العقد الثاني، وعرف انك ستطالب ولن تترك حق
بهذا التصرف يكون العقد قد انتهي بشكل قانوني ولن يواجه مشكلات قضائية معك لانه انهى العقد لانتهاء مدته
هل يجوز الرفض ؟ الاجابة لا لانه لن يكون لديك اى اسباب قانونية للرفض لانك ستكون قد انهيت العقد المحدد المدة بارادتك المنفردة ويجب ان تدفع له انت رواتب بقية المدة
يجوز له ان يعطيك رواتب بقية ويجوز له انهاء العقد معك
اما الخروج ىالنهائي يتم برغبتك ، فقد ترغب في نقل كفالتك وهذا حقك ، مسألة السيارة وعلاقتها بالكفيل لست متأكدا منها الآن اعتذر منك ولكن لو وجدت مايفيدك ستجد الرد هنا
بكل تقدير
الشكر اجزله استاذ / اسامه لكن مساله انه انتهي العقد هذي مفروض تكون انتهت قبل 10 شهور بالتحديد لان مده العقد سنتين اصلا ..اذن كيف يحسب ال 10 شهور هذي العملت فيها وعلي اي اساس تحسب لسنه واحده هل هذا قانون مكتب العمل مثلا ؟
ReplyDeleteاما مساله الخروج النهائي في بعض الاحيان صاحب العمل يخيرك ما بين لبتنازل عن حقوقك ونقل كفاله
او حقوقك والخروج النهائي غصبا عنك .
الود خالصه لشخصك الكريم .
تحياتي الاخ ابو رجيق
ReplyDeleteانت ذكرت الوقائع بشكل متفرق ولذلك جاء الرد وقد اغفلت فيه دون قصد ان انظر بدقة الى التواريخ المذكورة
اليك الرد على كل ماذكرت سابقا في مكان واحد بحسب ترتيب الاسئلة
اولا عقدك محدد المدة بسنتين من 1/12/2013حتى 1/12/2015
العقد تجدد منذ 1/12/2015 حتي 1/12/2017بدليل استمرار تنفيذه طوال التسعة او الثمانية اشهر السايقة
في هذه الحالة يحق لك المطالة برواتب بقية المدة بحسب المادة 75 الفقرة الثانية
صيغة يجدد تلقائيا ليست مطلوبة المهم ان هذا عرف ثابت ، وفي حالة حدوث اشكال في مدة التجديد عليك ان تتمسك بهذه النقطة ، وفي المادة 37 اذا لم تكن المدة محددة تكون مدة رخصة العمل هي فترة العقد ، لكن انت لست بحاجة للجؤ الى هذه النقطة لانك كنت تنفذ عقدا مدته واضحة وهي سنتين ومكتب العمل يقهم جيدا هذه النقاط لانها مرت عليهم كثيرا وهو عادل دائما
اذن عقدك محدد المدة ، ولو انك سعودي الجنسية يتحول عقدك الى غير محدد المدة بعد التجديد لثلاث مرات او بعد اكمال اربعة سنوات مع استمرار التنفيذ ايهما اقل ، وفي حالة نقضه تعسفيا ايضا بكون من حق العامل ان يحصل على تعويض جيد كما ورد في المادة72/1 ولكن هذا لا يهمنا ذكرناه فقط للفائدة ولانك سالت عنه
قلت ان الشركة اوقفتك واخبرتك الادارة انهم يرغبون في اعادة تعيينك حتى 1/12/2016 هذا غير قانوني ولا تقبل به
توجيهات شؤون العاملين بان العقد مدته عام واحد فلاقيمة لها وتخالف قانون العمل
واما اجبارك على ان تعمل فقط حتى 1/12/2016 ايضا تصرف غير قانوني يهدف الى حرمانك من المطالبة بحقك في رواتب باقي المدة والتي يحق لك المطالبة بها كما بينا، ولا يستطيعون عمل خروج نهائي طالما ان هناك قضية في المحكمة
بحسب النظام صاحب العمل لايستطيع ان يجبرك على التنازل عن حقوقك ولا انصحك بان تفعل هذا ابدا ، ولايستطيع ان يمنعك من تحويل كفالته عنك الى كفيل آخر ولا ان بفرض عليك اى شىء فقط اخبره انك ستلجأ للقضاء ومارس هذا الحق ولن يحدث لك شىء باذن الله
ارجو ان لا اكون قد اغفلت شيئا هذه المرة ولكن ان حدث لا تتردد في العودة
ولك الشكر
شكرا اخي الاستاذ / اسامه
ReplyDeleteدمت ذخرا للاهل والعباد .
افهم انك توصيني اللجوء للقضاء مثلا ؟
وربما يستمر هذا اكثر من شهور .
هشام ساتي / الدمام 0554053946
اهلا وسهلا هشام
ReplyDeleteنعم اوصيك بالمحكمة ، وهي حوالي تلاتة الى اربعة اشهر بالكثير
و ان لاتقبل ابدا تهديدات منهم واذا كان بامكانك ان تتوصل معهم الى تسوية عادلة بخوص وضعك فلاداع للمحكمة
الا لو استمر تهديدهم لك بعمل خروج نهائي
وحاول انقل كفالتك منهم الى كفيل آخر
تحياتي
شكرا يا ملك..
ReplyDeleteاخر المستجدات ان اعمل معهم حتي 30/11/2016 م .
واعطوني خطاب بذلك ولم اوقع عليه حتي الان..
ومازلت احتفظ بالخطاب الاول وهي الانهاء في 8/10/2016م.
هل من الافضل ان اذهب بخطابي الاول واقاضيهم لتسويه الشهرين ام اذهب بخطابهم الاخير .
احترامي لك .
أعمل فى مؤسسة بعقد يبدأربتاريخ 1/12/2015 وتم إرسال خطاب بعدم التجديد ,ان اخر يوم عمل هو يوم 31/10/2016 السوال هل ينتهى العقد بتاريخ 30/11/2016 أم بتاريخ 31/10/2016 كما ذكر فى خطاب إنهاء العقد
ReplyDeleteوماهى مستحقاتى علما بأننى وحسب العقد لدى إجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم فى العام
ReplyDeleteاهلا بك الاخ ابو رحيق
عقدك سينتهي في 1/12/2017
بدأ في 2013 حتى 2015
ثم تجدد حتى 2017
ان كنت ستذهب للقضاء تمسك بهذا الحق وطالب بكل رواتب بقية المدة حتى تاريخ انتهاء العقد
اذا كنت تريد اعفاءهم من دفع كل رواتب بقية المدة فيجب ان يكون هذا الاعفاء مقابل شىء
لماذا؟ لانك بهذا ستوفر لهم مخرج قانوني وهو ان هناك اتفاق على الانهاء بشرط كذا وكدذا
شخصيا افضل ان تستمر حتى 30/11/2016 في العمل
ثم في حالة تم ايقافك بشكل فعلي تطالب ببقية الرواتب حتى 1/12/2017
بالتوفيق
عماد
ReplyDeleteعقدك ينتهي يوم 1/12/2016
اذا انهوا العقد قبل شهر من هذا التاريخ تكون مستحق لراتب هذا الشهر
راتب الاجازة من حقك ايضا
شكرا
شكرا ...
ReplyDeleteشكرا ....
شكرا.....
استاذ اسامه جزاك الله الف خير وخالص امانينا ان نراك كما نود ...
كن كيفما شاء القدر ...
تحياتي ..
العفو اخي هشام
ReplyDeleteمرحبا بك دائما
السلام عليكم
ReplyDeleteالسلام عليكم استاذنا
ReplyDeleteعفوا احتاجك ولكن اجد صعوبة فى الوصول اليك ....
الاستاذ محمد سليمان
ReplyDeleteعليكم السلام
ارسل ايميلك وسارد عليك برسالة
شكرا يا اسناذ mohmdmusasu@gmail.com.
ReplyDeleteالسلام عليكم أستاذ اسامه
ReplyDeleteانا مقيم واعمل لدي شركه بعقد محدد المده من تاريخ 8/2015 الي 8/2016 وتم إخطاري في شهر 10/2016 انهم سوف يقومون بانهاء خدماتي في شهر 12/2016 ومع العلم انه لا يوجد بند ان يجدد العقد تلقائيا فالرجاء من حضارتكم اخباري ما هي الحقوق الممكن مطالبه الشركه بها ولكم الشكر والتقدير
معلش توضيح اكثر اخ اسامه
ReplyDeleteبنود العقد
مده العقد : يسري مفعول هذا العقد لمده محدده المده من تاريخ توقيع مباشره الموظف عمله لدي الشركه وذلك لمده سنه واحده فقط .
مع العلم كما ذكرت لسيادتكم انه بدايه القد١٠/٨/٢٠١٥والي الان ما زلت علي رأس العمل ولكن تم اخطاري سوف يتم الاستغناء عن الخدمات شهر ١٢/٢٠١٦
بند إنهاء عقد العمل : يحق الشركه إنهاء هذا العقد أثناء مده سريان العقد بإعطاء الطرف الاخر إنذارا خطيا يسبق تاريخ الإنهاء بشهر واحد او يدفع بدل إنذار يعادل الراتب الأساسي للموظف عن شهر واحد وذلك حسب نظام العمل .
٢- تحسب مكافئة نهايه الخدمة وغير ذلك من الاستحقاقات التي تترتب للموظف بموجب الانظمه علي أساس الراتب وبدل السكن .
الرجاء اخي الكريم ما هي حقوقي التي يمكن المطالبه بها حسب هاذا العقد وقوانين العمل ولكم الشكر والتقدير
الاستاذ محمد سليمان
ReplyDeleteهذا الايميل به خطأ
الاستاذ يسري
ReplyDeleteاهلا بك
العقد محدد المدة ينتهي بزمنه ،وعقدك يبدأ من تاريخ المباشرة ، وهو يختلف عن تاريخ توقيع العقد عليك اخذ هذه الملاحظة في الحسبان
النقطة الثانية ان العقد ينص على حق الشركة في انهاء العقد في اى ووالخ البند وهذا تصرف مخالف للقانون
العقد محدد المدة ينتهي باتفاق الطرفين وبموافقة كتابية من العامل ولا فعلى من ينهي العقد تعويض الطرف الاحر على النحو المذكور في م75/2
النقطة الثالثة ان استمرار عملك يعتبر استمرار لتنفيذ العقد وتجديده لعام آخر ودي قرينة تثبت هذا الامر ، ولذلك
من حقك ان تطالب بكافة حقوقك المضمنة في العقد اضافة الى رواتب بقية المدة
شكرا
شكرًا بشعه صدركم وجعلكم الله عونا للعباد
ReplyDeleteسؤال اخير مطالبه حقي في المده المتبقيه للعقد ده من الراتب الأساسي فقط ام الأساسي وأي بدلات اخري
لا من الراتب الفعلي ويشمل كل شىء ومالم يذكر القانون كلمة اساسي فالمقصود دائما الراتب الفعلي
ReplyDeleteالسلام عليكم
ReplyDeleteجزاك الله خيراً أخى الفاضل على إفاداتك لكل السائلين
انا عقدى المحدد المدة بسنتين انتهى فى 02 اكتوبر 2016 ولم يذكر فيه انه يجدد تلقائياً وطلبت من الشركة تجديد التعاقد ولكنها أفادتنى بأن العقد سيتم إنهائه عند نهاية المشروع..!!
فهل أصبح العقد بذلك محدد المدة بنهاية المشروع أم غير محدد المدة؟ وما حقوقى المترتبة على ذلك من حيث نسبة المكافأة على كسور السنة ونسبة الأجازة السنوية أيضاً؟؟، وهل إذا أنهت الشركة عقدى مع نهاية المشروع دون إخطار مسبق فهل لى بطلب تعويض؟؟ .. شكراً لك
hawk man
ReplyDeleteاهلا بك
لست بحاجة لاجراءات تجديد لان العقد تجدد طالما استمر تنفيذه بعد نهاية المدة
واذا كان سينتهي بنهاية المشروع فهو ايضا عقد محدد المدة ، ولكن انت تنفذ الان عقدك القديم الذي تجدد في 2/10/2016 وسينتهي في 2/10/2018
في حالة نقض العقد من قبل الشركة يكون من حقك رواتب بقية المدة ، واذا انهيت العقد انت تدفع لهم رواتب بقية المدة
وشكرا
شكراً لك على ردك أخ أسامة
Deleteلكن العقد لم يذكر فيه جملة (يجدد تلقائياً) فكيف من المفترض أن ينتهى فى 02 اكتوبر 2018 ؟؟؟
ثم أن إخطارهم لى بإستمراره إلى نهاية المشروع معناه أنه محدد المدة بمدة المشروع المتبقية (شهر ، شهرين ، ثلاثة ، .....) ، فهل العقود من الممكن أن يتم نجديدها بأقل من سنة ؟!!1
شكراً جزيلاً لك
مش بالضرورة ، هي اصلا غير قانونية ،مفيش عقود تجدد تلقائيا لان العقود هي تقابل ارادات وتبادل ايجاب وقبول،
Deleteنهاية المشروع يعني عقد محدد المدة ، وحسب القانون العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء العمل ، او انتهاء المدة المحددة في العقد،ونعم يمكن ان يكون العقد مدته ساعة او يوم او سنة او عشرة اذا كان سينتهي بانتهاء العمل او باتهاء تاريخ العقد هو محدد المدة
لكن ماقيل لك عن ان العقد تبعك مستمر لنهاية المشروع يعني انهم انهوا عقدك القديم ، واعطوك عقد جديد ينتهي بانتاء العمل ، لو قبلت انت بذلك مفيش مشكلة استمر معهم
السلام عليكم
Deleteجزاك الله خيراً يا أستاذ أسامة على مجهودك
كنت قد كتبت سؤالاً بالأمس ولكنى لم أجده اليوم ولا أعرف لماذا..؟؟!!!
السؤال كان : هل بمقدورى إلغاء تأشيرة الخروج النهائى بعد صدورها عبر الطعن عليها لأننى سمعت كلاماً بأن الطعن يقدم إلى وزارة العمل ثم تمنحك مهلة 60 يوماً لنقل الكفالة ؟ فهل هذا صحيح؟ وهل تستطيع جهة عمل أخرى إلغاء تأشيرة الخروح النهائى ونقل كفالتى ؟؟؟
لا اعرف ، قد يفيدك معقب او محامي سعودي في مسالة الاجراءات الحكومية
Deleteشكراً لك على ردك الكريم
Deleteودمت بخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteانا مقيم كنت اشتغل في شركة حوالي 9 سنوات وقد ابلغتني الشركة عن طريق خطاب مكتوب بعدم رغبتها في تجديد عقدي السنوي الذي ينتهي حسب افادتهم يوم 26نوفمبر 2016 .ووعدوني بدفع رواتبي لغاية نهاية العقد .
مع العلم ان تاريخ التحاقي بالشركة هو 6ديسمبر . بعدما اكملت المخالصة هل من حقي اعتبار تاريخ الالتحاق بالشركة كمرجع باعتبار انني لم اوقع اي عقد معهم ؟وهل تصفية حقوقي مرتبطة بتاشيرة الخروج النهائي خصوصا اني لم استلم راتبب سبتمبر الذي اشتغلت فيه رة
Ratby Laidi
ReplyDeleteعليك السلام
خطاب انهاء الخدمات يثبت ان هناك حتى لو لميكن مكتوب
العقد يبدأ سريانه بتاريخ المباشرة ـ، اذن تستطيع ان تعتمد تاريخ 6 ديسمبر
تصفية حقوقك يجب ان تتم خلال اسبوع من انهاء الخدمات وفقا للنظام ، ولا علاقة له بمسالة الخروج النهائي لانك قد تكون راغب في تحويل كفالتك او قد تكون متابع لاجراءات ادارية او قضائية فبإمكانك طلب مهلة من الادارة وهذا حقك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteاعمل بشركة بعقد محدد المده عامين من تاريخ 15 ديسمبر 2013. و ينص العقد في حاله رغبه الطرفين انهاء التعاقد بالإبلاغ بعده 60 يوم..و استمر علي قائمه العمل حتي حينه. الموارد البشريه طلبت مني تقديم استقالتي بسبب خلافات شخصيه مع المدير المباشر لا تمت للعمل باي صله. و ترفض نهائيا نقل كفالتي لاي شركه.
حتي الان لم يتم اخطاري رسميا بعدم رغبه الشركه في تجديد للعقد و انما يحاولون الضغط علي حتي اقوم بالاستقالة.
اليوم بتاريخ 16 اكتوبر 2016 و باعتبار العقد محدد المده بتاريخ 15 ديسمبر قد تخطينا فتره ال 60 يوم المنصوص عليها بقانون العمل و العقد.
فهل يحق للشركة اخطاري بانهاء التعاقد في فتره اقل من 60 يوم؟
ثانيا... عندي قرض بنكي من بنك سعودي.. في حاله احقية الشركه بانهاء التعاقد دون سبب مشروع مع العلم بان التقييم السنوي المتبع بالشركة خلال عام 2014 و 2015 هو اعلي من المتوقع مما يدل علي الكفاءة في العمل و بهذا لا يوجد مشروعية في انهاء التعاقد. هل يحق لي اللجوء الي مكتب العمل واثبات الضرر المادي الواقع علي بموجب القرض البنكي و المديونية الماليه و اثبات خطابات التقييم السنوي من الشركه و بذلك استطيع الحصول علي نقل كفالة او تعويض بقيمه المديونية البنكية في حاله اصرار الشركه علي انهاء للتعاقد و الخروج النهائي؟
و لكم جزيل الشكر
محمد فوزي
ReplyDeleteعليكم السلام ورحمة الله
عقدك الجالي مدته سنتين 15 ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2017 اذا انهوا العقد في اى وقت قبل فترة السريان دي تكون مستحقا لرواتب بقية المدة
ولذلك ليس لديك اى اسباب لسماع راي الموارد البشرية بان تستقيل لان معناه ان تتخلى عن حقوقكـ
اذا استقلت لن يكون لديك شىء لقصر مدتك معهم
مدة الاخطار المشار اليها ليست ملزمة قانونا ، الستين يوم مطلوبة في العقود غير محددة المدة وعقدك محدد المدة، المطلوب عند انهاء العقد موافقة الطرفين في اى وقت ولكن يجب ان تكون موافقتك كعامل معهم كتابية وهذا الاتفاق تحقق بهذا الشرط بما في ذلك شرط موافقتك الكتابية لأن هناك عقد
ليس شرطا اعادة التوقيع على العقد استمرار التنفيذ يكفي لثبوت التجديد
اذن العقد محدد المدة يتم انتهاءه بانتهاء العمل او المدة المحددة فيه او بارادة الطرفين ، من ينهي العقد بارادة منفردة يلتزم بدفع رواتب بقية المدة للطرف الأخر، فلو استقلت مثلا ستكون قد وقعت في هذا الفخ
تحويل الكفالة من خقك ولاتحتاج فه لموافقة الكفيل ولو تعتنت الجأ للقضاء
انهاء التعاقد لايمكن للمحكمة الغاءه لأنها ليست طرفا في العقد يستطيعون انهاء العقد اذا التزموا بموجهات القانون في تعويضك وفقا لما جاء في المادة75/2/2
الخروج النهائي لايمكن تطبيقه طالما ان هناك مسائل معلقة مع البنوك او القضاء
التعويض للضرر مسألة متعلقة بالقانون المدني ولامحل لها هنا تمسك بالتعويض بناء على قانون العمل وفقا لما رد
وشكرا
استاذ / اسامه. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
Deleteاشكر لسيادتكم الافاده، جزاكم الله كل خير.
تعقيبا لما ورد، لا يحق للشركة انهاء التعاقد منفردا حتي 15 ديسمبر 2017. و ان تم فعليهم دفع باقي قيمه التعاقد كامله، و هنا يحب لي التوجه لمكتب العمل لثبوت الضرر المادي بموجب مديونية البنك و عليه استطيع نقل الكفالة... هل هذا صحيح؟
و في حاله استمراري بالعمل حتي نهايه التعاقد بديسمبر 2017. ما هي احقية نقل كفالتي بما ان العقد قد انتهي؟ مع مراعاة ان بهذا التاريخ ستكون مده العمل 4 سنوات. هل وقتها العقد يتحول من محدد المده الي غير محدد المده؟
اعتذر لسيادتكم عن الاطاله
جزاكم الله كل خير
اذا كان المقصود ان ثمة ضرر مادي سيقع عليك اذا انهت الشركة العقد فهذا مفهوم وستعوض عنه بموجب المادة 75/2 كما ذكرنا
Deleteاما ان الضرر المادي وقع عليك بسبب بسبب مديونية البنك فهذا لاعلاقة له بقانون العمل ولا يحمل للشركة
اذا صدر لك خروج نهائي يمكنك ان تلجأ للمحكمة للطعن فيه في صحته وليس للتعويض وليس بسبب الضرر ، ولكن طعن في القرار فقط لوجود ديون بنكية او اجراءات تقاضي او غير ذلك من الاسباب
عقدك لن يتحول الى عقد غير محدد المدة لانك اجنبي ، وعقود الاجانب محددة المدة
راجع المواد37 و55 وموجود في المقال والردود
بالتوفيق
استاذ اسامه المحترم. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
Deleteاشكر لسيادتكم سعه صدرتكم و التوضيح الكافي و مساعده الاخرين.
جزاك الله عنا كل خير و بارك لك و بعلمك و مجهودكم.
اعتذر عن الاطاله.
اتضح الان ان لا يحق للشركة انهاء التعاقد حتي تاريخ 15 ديسمبر 2017 و الا ساستحق التعويض المادي بقيمه المده المتبقيه في العقد.
السؤال الان.. في ديسمبر 2017 اذا تم اخطاري بعدم الرغبه في التجديد لفتره ثالثه.... ما هو الموقف القانوني. و مستحقاتي. و الفتره القانونيه للاخطار... و ما هي احقيتي بنقل الكفالة علما بان الشركه متعنته تماما في ذلك الامر و ترفض نهائيا نقل الكفالة مع الاصرار علي استخراج خروج نهائي... في هذا الموقف هل الجأ للقضاء لايقاف الخروج النهائي و استطيع نقل كفالتي دون موافقه الشركه متعللا بوجود الدين البنكي؟
هل استطيع وقتها الحصول على نقل الكفالة لاستكمال تسديد الدين البنكي؟
و شكرا....
استاذ اسامه المحترم. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
Deleteاشكر لسيادتكم سعه صدرتكم و التوضيح الكافي و مساعده الاخرين.
جزاك الله عنا كل خير و بارك لك و بعلمك و مجهودكم.
اعتذر عن الاطاله.
اتضح الان ان لا يحق للشركة انهاء التعاقد حتي تاريخ 15 ديسمبر 2017 و الا ساستحق التعويض المادي بقيمه المده المتبقيه في العقد.
السؤال الان.. في ديسمبر 2017 اذا تم اخطاري بعدم الرغبه في التجديد لفتره ثالثه.... ما هو الموقف القانوني. و مستحقاتي. و الفتره القانونيه للاخطار... و ما هي احقيتي بنقل الكفالة علما بان الشركه متعنته تماما في ذلك الامر و ترفض نهائيا نقل الكفالة مع الاصرار علي استخراج خروج نهائي... في هذا الموقف هل الجأ للقضاء لايقاف الخروج النهائي و استطيع نقل كفالتي دون موافقه الشركه متعللا بوجود الدين البنكي؟
هل استطيع وقتها الحصول على نقل الكفالة لاستكمال تسديد الدين البنكي؟
و شكرا....
في ديسمبر 217 ينتهي العقد بشكل طبيعي وينتهي التزام الطرفين دون مشكلة بينهما، ويمكن ان يتم التجديد بنفس الشروط
ReplyDeleteخروج نهائي لايمكن ان يصدر لك طالما لديك ديون بنكية ، وفي هذه الحالة ليس امامك الا ان تلجأ لمكتب العمل
نقل الكفالة دون موافقة الشركة له شروط ونقل الكفالة بمافقة الشركة ايضا له شروط وهذا قد يفيدك فيه اكثر محامي سعودي او معقب سعودي لانها اجراءات ادارية وحكومية
ا/ اسامه المحترم.
Deleteاشكر لسيادتكم مجهودكم و حرصكم علي الايضاح. جزاك الله كل خير
ا/ اسامة
ReplyDeleteالسلام عليكم
جزاك الله خير على ما تقوم به
سؤالي في حالى العقد محدد المدة لموظف سعودي وينص على التجديد التلقائي كما ينص ايضا على انه في حالة الرغبة بالانهاء فلابد من الاشعار قبل ستين يوم وتم الاشعار قبل ثلاثين يوم فهل يعتبر العقد تجدد تلقائي لعدم الالتزام بالشرط المكتوب وهو الستين يوم؟
شكرا
عليكم السلام
Deleteالتجديد لتلقائي فكرة مخالفة لنظرية الالتزام والتعاقد وهي خطأ شائع في العقود وفي تقديري يمكن الطعن بها اذا تضرر منها طرف من الاطراف
قانون العمل لايلزم المتعاقدين بإخطار في العقود محددة المدة، لكن طالما يوجد نص في العقد فلابد من الالتزام به
شكرا
استاذ اسامه المحترم. السلام عليكم و رحمه الله و بركاته.
ReplyDeleteجزاك الله خير,خير الناس من ينفعهم
أسال الله القدير ان يكتبها لك في ميزان حسناتك
اخي الكريم
لقد اطلعت على كل الردود قبل ان اسالك ولكن مازلت في حيرة من امري
ارجوا منك الافادة موضوع هو اني اريد ان اتحوط لما ممكن ان يحصل في الايام القادمة
لان بصراحة الشركات مالها امان و عفوا على الاطالة
انا اجنبي اعمل في شركة منذ عشرة اعوام
وعقدي تم على ان المدة سنتين و يجدد سنه بموافقة الطرفين ونص ايضا اذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك تحول العقد الى عقد غير محدود ويجوز في هذه الحالة انهاء العقد من قبل اي طرفي العقد على ان يكون الانهاء مشروعا ويسبق اشعار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن 30 يوما.
هذا كان نص بند من العقد الي تم توقيعه منذ 10 سنوات
Nov,2006
هل سياخذ بهذا العقد ؟
ام انه قديم و هذا الماده قد تم تغيرها ؟
واذا تم ذلك هل سيعتمد رخصة العمل؟
لاني في حيرة اريد ان احسب حسابتي واستعد لهذا اليوم و ان تكون ركائزي في اتخاذ القرار مستنده على قانون خلال النقاش
علما بان رخصة عملي قد تجددة من قبل شهر
.
انا في حيرة هل اذا اعلموني في الايام القادمه بالاستغناء عن خدماتي , سيتم احتساب المدة المتبقيه فقط من العقد وهي فقط شهر ام سيتم احتساب المدة المتبقيه في رخصة العمل؟
وهل يحق لي بالمطالبة بالاتزام بتاريخ رخصة العمل ام لا ؟ لانها تصب في مصالحي وانا المتضرر لعدم وجود سبب مشروع لفسخ العقد
واذا كانوا سيلتزموا بالعقد القديم كتاريخ لانتهاء عقدي ,هل انا الان عقدي يعتبر قد تجدد نظرا لانه لم يبقي له سوي اقل من شهر؟
واذا كان كذالك هل يحق لي بالمطالبه بأجر سنه كاملة كتعويض ؟
ارجوا الافادة
شاكر جدا لك مساعدتك لي
واتمنى من الله التوفيق لي ولكم
القانون الذي يحكم عقود العمل حاليا هو نظام العمل السعودي لسنة 1435هـ
Deleteلن يطبق علي عقدك اى قانون سابق
عدم رجعية القانون والقانون الاصلح هي افكار قانونية مجالها قوانين اخرى للكنها تمثل مبادىء عامة تسري على كل القوانين
عقدك محدد المدة ظل يتجدد سنويا ، مدة عقدك سنة بنص العقد
راجع المادة 37
عقدك لن يتحول الى عقد دائم المدة وارجع في ذلك للمادة للمادة 55 مقروءة مع المادة 37 وستجد اشارة للارتباط بين المادتين
اذا انهوا عقدك سيتم احتساب باقي المدة في العقد، يتم اللجوء الى المدة في رخصة العمل في حالة عدم وجودها في العقد وهي موجودة ومحددة
اما مسالة الاخطار المسبق قبل انهاء العقد محدد المدة ليست ملزمة في القانون ، وولو رغبت بالتمسك بها فستكون خاضعة لتقديرات مكتب العمل ،
طالما انه تبقى شهر ولم يتم اخطارك بنيتهم في انهاء العقد فلا اعتقد ان هناك شىء مقلق
بالتوفيق
السيد أسامة
ReplyDeleteالسلام عليكم ورحمة الله
ممكن إرسال إيميل لي على الخاص لأنه عندي استشارة مهمة وشكرا
maqsam2012@live.com
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteاستاذ اسامة المحترم
عقدي مع الشركة محدد المدة سنة قابلم للتجديد وينص على انه في حال رغبة احد الطرفين انهاء العقد قبل نهايته ان يلتزم بمدة الانذار وهي شهر بالنسبة للشركة وثلاثة شهور بالنسبة للطرف الثاني مع اخطار خطي بذلك مع اعتبار هذا الاشعار الخطي بمثابة تنازل عن المدة المتبقية من العقد لكلا الطرفين طبقا للمادة 74
وقامت الشركة بارسال خطاب انهاء خدمات مع مدة انذار شهر والخطاب غير مذكور فيه اي اسباب لانهاء العقد ومشار فيه ايضا للمادة 74
وحيث انه متبقي في عقدى 4 شهور فهل يحق لي المطالبة بقيمة المدة المتبقية في عقدي ام لا
برجاء الافادة
جزاكم الله خيرا
moodica2005@yahoo.com
الاستاذ عبدو غنيم المحترم عليكم السلام
ReplyDeleteالمادة 74تحدد الاسباب العامة لانتهاء العقد ومن بينها ماورد في الفقرة الاولى وهو اتفاق الطرفين في العقود المدةغير محددة
و الفقرة الثالثة من ذات المادة تبين ان مسالة انهاء العقد بناء على ارادة منفردة من احد الطرفين هو شرط متعلق
بالعقود غير محددة المدة ، وحيث ان عقدك محدد المدة فأن طريقة انهاءه هي اكتمال مدة العقد او انتهاء العمل كما ورد في المواد 74و75
وبالتالي يصبح هذا الشرط غير قانوني ممن حقك ان تطالب برواتب بقية المدة
وشكرا
أستاذ أسامه المحترم
ReplyDeleteجزاك الله خيرا
هل ممكن مراسلة على الخاص ؟
moodica2005@yahoo.com
أستاذ أسامه المحترم
ReplyDeleteجزاك الله خيرا
هل ممكن مراسلة على الخاص ؟
moodica2005@yahoo.com
السلام عليكم اخي اسامة وسؤالي كالتالي
ReplyDeleteهل ممكن المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لم يغطيها قانون العمل السعودي بموجب القوانين السعودية الاخري
عليكم السلام
Deleteلايوجد مايمنع من اللجؤ الى القضاء ، حيث في القضايا الادارية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة ديوان المظالم
وقضايا التعويض موجودة في النظام المدني السعودي والمستمد من الشريعة الاسلامية ، اضافة الي ان هناك قضايا تعويض محددة في نظام المرافعات و القواعد العامة ل القوانين لاتمنع انعقاد دعاوى مثل دعوى التعويض عن ضرر تسببت به جهة ما لشخص يمكن ان يطالب بالتعويض عنه، او التعويض عن منفعة ضاعت بسبب الادارة
و وهناك قواعد مهمة في هذا الصدد مثل قاعدة ان المتقوم يعوض عنه بالقيمة وقاعدة التعويض عن ضياع المثل بمثله
هناك جدل فقهي قديم دائر حول مسألة التعويض المعنوي والنفسي عن الاضرار هل يجوز ام لايجوز باعتبار ان القانون يعتد بماهو متقوم ومادي ولكن القضاء السعودي يميل في معظمه الى مسالة الاخذ به
وشكرا
السلام عليكم اخي اسامة سؤالي كالاتي : زوجتي تعمل بعقد محدد المده سنة واحدة وقضى من العقد تسعة شهور وحاليا ترغب بالاستقالة وهي لاتريد ان تتطالب بأي مستحقات مثل مكافأة نهايه الخدمه . السؤال هل يترتب عليها ان تتدفع ماتبقى من الاجور المتبقيه وهي لمد ثلاثة شهور؟
ReplyDeleteوشكرا
نعم لو المدام سابت العمل قبل انتهاء العقد ستكون ملزمة بدفع رواتب بقية المدة لمن تعمل معهم
Deleteوهي اصلا ما عندها حقوق لضيق انصح بعمل اتفاق مع صاحب العمل يعفيها من ذلك
السلام عليكم أستاذ أسامة،
ReplyDeleteو شكراً جزيلاً على هذه المعلومات القيمة..
أريد الإستفسار، هل يجوز للعامل إبلاغ صاحب العمل بعدم رغبته للعمل معه و ذلك قبل عدة أشهر من بداية العقد الموقع بينهم و قبل أن يترتب على صاحب العمل أي إلتزامات تجاه العامل؟ و هل هناك عليه أي شيئ في هذه الحالة؟
أسأل هذا لأنني لم أجد أي مادة في نظام العمل السعودي تتحدث بالتحديد عن فسخ العقد قبل بدايته و قبل أن يترتب عليه أي آثار مادية أو معنوية. و المادة الموجودة في نظام العمل تتكلم عن فسخ العقد قبل إنتهاء مدته و ليس قبل بدايته.
أرجو تزويدي بأي سوابق و إجتهادات قانونية إذا وجدت.
شكراً سلفاً و أتمنى لكم كل التوفيق.
الاستاذ محمود
Deleteعليكم السلام
في الظروف العادية يعتبر هذا التصرف بمثابة استقالة من العامل
الاستقالة ف قانون العمل السعودي غير منصوص عليها ويطبق فيها القواعد العامة لترك العمل بارادة منفردة ، ودا في العقود غير محددة المدة
سلسلة القوانين السعودية المدنية ليست مدونة كلها، والسبب هو انها مستمدة من الشريعة الاسلامية ، وبالتالي يصعب الاخذ او حتى العثور على سوابق محددة ، السابقة القضائية يعتد بها اكثر في النظم القانونية التي تأخذ بنظام القانون العام
وهي نظم القوانين المستمدة من الشريعة الانجلوسكسونية
طريقة فسخ او انهاء العقد محدد المدة واضحة وكذلك طرثقة فسخ او انهاء العقود غير محددة المدة ايضا واضجة
هل توجد استثناءات عليها ؟ الاجابة لا
نعود الى الاستفسار المباشر وهو حول فسخ العقد او انهاءه باى طريقة من الطرق من قبل احد الطرفين
في هذه اتفق معك ان العقد لاينتج اثره قبل بدء سريانه ، وفي هذه الحالة مالم يترتب على الفسخ ضرر
لاحد الطرفين يصبح مفيش مشكلة
لكن لنضع في الحسبان التالي:-
ان فترة سريان العقد دائما هي فترة تبدأ بتاريخ المباشرة وليس تاريخ التوقيع
كثير من العمال الاجانب يوقعون في بلدانهم ثم يباشرون بعد عدة اشهر ، وبعضهم قد لايحضر اصلا وفي هذه الحالة لايترتب على ذلك اي أثار قانونية
ان صاحب العمل يتكفل بدفع مصاريف استقدام ورخصة عمل واستخراج اوراق ، فلايتصور ان ان يبلغ العامل صاحب العمل بعد كل ذلك عدم رغبته في العمل دون اى تعويض او ان يترتب اثار قانونية على مثل هذا التصرف
انتفاء الضرر بسبب الفسخ عن الطرف الآخر وعدم وجود تاثير محدد متعلق بشخصية المتعاقدين
اذا العقد ماكان ليتم اصلا الا لوجود عنصر شخصي بين المتعاقدين
دعوي التعويض للضرر وهذا باب واسع جداويتيح براحا كبيرا للحركة وتوجد بعض الدعاوي المنصوص عليها في قانون المرافعات يمكن الاستفادة منها
كما اوصى بالرجوع الى المادة74
مع خالص الشكر والامنيات بالتوفيق
شكراً لك على الشرح المفصل. و لكن كان قد فاتني أن أخبرك أنني أعمل مع صاحب العمل منذ سنوات و هذا عقد جديد فرض عليَّ فرضاً و إضطررت لتوقيع عليه بشروط عديدة لم تكن مدونة(كلها شفهية). و بعد توقيع العقد عاد في تعهداته مما إضطرني إلى أخذ هذه الخطوة بمفردي. المشكلة أن العقد في الظاهر فسخ من قبلي و في الحقيقة هو من فسخ العقد بما ينص عليه القانون بوضوح و لكن كل ذلك لا دليل عليه اللهم إلا إذا أجاب بحق على اللائحة الجوابية التي سأواجه بها، و هذا ما لا أتوقعه أصلاً. إلا أنني كنت قد بنيت على أن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي ضرر مادي أو معنوي له خاصة و أنه غير مطالب بدفع أي رسوم أو تأشيرة أو .... كما و ألفت إنتباهك إلى أنني قد أبلغته بذلك قبل عدة شهور من بداية العقد الجديد ذاكراً كل التفاصيل و ذلك عبر البريد الإلكتروني المعتمد بيني و بينهم و لم يرد على رسالتي بالرغم من الإتصال به و التأكيد عليه لقراءة مضمونه.
Deleteلذلك، أسأل:
ألا يعتبر عدم الرد على الإيميلات المرسلة بمثابة موافقة على الإستقالة خاصة و أن فترة بداية العقد قد إنقضت دون أن أحصل على رد؟
مع خالص شكري و تقديري لمجهودكم المميز :)
الاستاذ محمود مالا تستطيع اثباته لا يمكنك ان تطالب به
Deleteبخصوص السؤال اتوقف عن الاجابة لعدم قدرتي على ان اكون دقيقا دون ان اري واطلع اكثر ، ساكون مفيدا اكثر في الاستشارات العامة
بالتوفيق
شكراً لك و أتمنى لك كل التوفيق بإذن الله
Deleteالسلام عليكم أخ أسامه وبدايه شكرا لك على المجهود الرائع.
ReplyDeleteأنا عقدى مع شركتى بدأ بتاريخ 30/09/2000ولمده عامين و يجدد من تلقاء نفسة لفتره أخرى ما لم يبدى أى من الطرفان إعتراض على ذلك.
و قبل إنتهاء رخصه العمل بثلاثون يوم أخطرنى الكفيل بخطاب رسمى و مختوم بأنه لا يرغب فى تجديد عقدى لفتره جديده لأسباب أعرفها و لا داعى لزكره فى الخطاب و أنه على الإستعداد لملمغادره إلى بلدى - علما بأنة قبل ذلك ولمده أكثر من عام و هو يحاول إستفزازى لتقديم إستقلتى و كنت أصبر حتى لا يضيع حقى - وقد إستلمت الخطاب رسميا منه يد بيدو فى اليوم التالى لنهايه رخصه العملقام بإصدار تأشيره خروج نهائى لى و عند مطالبتى بتصفيه حقوق و تليم مستحقاتى أخبرنى بأنه ليس لى لى أى حقوق حتى أنه لم يسلمنى راتب الشهر الأخير و أثر ذلك قمت فى اليوم التالى قمت بتقديم دعوه فى مكتب العمل و طالبت بحقوقى ودفع الكفيل بأنى مختلس و ليس لى حقوق ولم يستطيع إثبات ذلك و قد طالبت برواتبى المتبقيه حتى نهايه العقد و ردت المحكم برد طلبى هذا و علقت (حيث أن الأجر مقابل العمل و حيث لم يؤدى العامل عمل خلال الفتره التى يطالب بها لذا تقرر رد هذه المطالبه لعدم ثبوت الإستحقاق )و أرجوا الإفاده و هل يعنى ذلك أن نهايه عقدى محدد بتاريخ نهايه رخصه العمل
و كيف لى إثبات حقى فى مرحله الإستئناف على الحكم
تحياتى لك
yasmin ramadenNovember 4, 2016 at 6:39 AM
Deleteاهلا بك
بحسب القانون عقدك محدد المدة واذا كانت مدة العقد محددة فيه فيجب ان تعتمدها المحكمة اما اذا لم تكن محددة تعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد
عليك ان تنظر اذا كان عقدك تم نقضه قبل مدته فيمكنك المطالبة برواتب بقية المدة
واذا كان ينتهي بانتهاء تاريخ رخصة العمل فيكون الانهاء قد تم بشكل صحيح وليس لديك الا حقوق نهاية الخدمة عن الفترة من 2000 حتى تاريخ انهاء العقد
بخصوص قرار المحكمة عن عدم احقيتك لرواتب فترة التقاضي فهو قرار صحيح
بالتوفيق
شكرا لمرورك الجميل أخ أسامه
Deleteفإن كان عقدى قد بدأ30/09/2000 و مدته عامان و يجدد كل عامين فمن المفروض أنه ينتهى فى 29/09/2016 و يحق لى المطالبه برواتبى منذ نقض العقد بتاريخ 30/04/2015 و حتى 29/09/2016
أليس كذلك
صح مظبوط هو كذلك
Deleteالسلام عليكم أستاذ أسامة
ReplyDeleteشكراً جزيلاً على هذه المعلومات القيمة
أريد الإستفسار، أنا على وشك توقيع عقد عمل وشرط صاحب العمل ان يكون لمدة ٥ سنوات ورفضت هذه المده لاني لا اعلم ماذا يحدث فيها خصوصا كوني انثي ومرتبطة ب ولي امري ولكنه اصر علي هذه المده واكد لي انه لا يجود سبب يمنع استقالتي في حالة رغبتي بذلك ولكن خلال بحثي في نظام العمل لم اجد ما يدعم كلامه ما رأيك في الموضوع هل يحق لي الاستقاله بدون تعويض لهم و هل من حقه رفض استقالتي وماهي الاسباب المشروعه لتقديم الاستقاله .. وهل هناك طريقة احمي بها حقي في الاستقالة اذا وقعت عقد بمدة خمس سنين اي بمعني بند اضيفه للعقد يمنحي حرية الاستقالة متى ما اردت ؟
شكرا
عليكم السلام الاخت الكريمة
Deleteقانونا لايحق لك الاستقالة وانهاء عقد محدد المدة بابرادة منفردة ، حتى لووضعتم مثل هذا الشرط في العقد فهو شرط مخالف للقانون
لكن المرأة العاملة لديها حقوق في ترك العمل
المادة 87تعطيها الحق إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد
زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها
وتستحق المكافأة كاملة اذا كانت مستحقة لها من حيث المدد الزمنية
ايضا من حقوق المرأة العاملة ماجاء في المادة 151 والتي تقول بحق المرأة في اجازة وضع ( ولادة) لمدة عشرة اسابيع تبدا بحد اقصى اربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع
كذلك نفس المادة تعطي المرأة الحق في اجازة بعد الوضع ستة اسابيع يمكن تمديدها شهر ودي كلها اجازات مدفوعة الاجر
وكذلك لوكان هذا الطفل مريض لاقدر الله من حقها تأخذ اجازة لمدة شهر مدفوعة ، ويمكن مدها الى شهر آخر بعد هذه المدة ولكن هذا الشهر دون اجر
وهناك حقوق اخرى ومزيد من الضمانات وراجعي ايضا المادة 156 من قانون العمل
شكرا لك اخي اسامه على الرد الوافي .. لكن ماذكرته لم اجده تحت المادة ٨٧
Deleteراجعي النسخة المعتمدة في موقع وزارة العمل النت مملوء بنسخ القانون القديمة والنسخة الاخيرة عدلت سنة 1436 هـ
Deleteالسلام عليكم اخونا اسامة
ReplyDeleteموضوعى فى اختصار
عقدى يبدا فى 25-08-2013 وتم ابلاغى شفهيا بانهم سوف يقومون بانهاء عقدى بتاريخ 30-09-2016 وتم ابلاغى بتاريخ 01-11-2016
وسبب الانهاء ضعف التقييم الوظيفى والمثبت فى النظام
الان فى حالة اعطائى خطاب انهاء الخدمات مالحالة القانونية فى حالة رفعى قضية على الشركة فى مكتب العمل
علما باانهم يريدون عمل تسوية معى باعطائى شهرين مكافاة نهاية خدمة وخطاب نقل كفالة
ومن قبل قمت بشكوى مديرى شكوى رسمية بتهدديى بتحويل ملفى الى مكتب العمل وزقمت بشكوته فى ادارة الموارد ا لبشرية
Taha Nasr
Deleteاهلا بك
العقد يبدأ ف25/5/2013 ومتى ينتهي ؟
هل هذا تاريخ التوقيع ام تاريخ المباشرة؟
اليك هذه المعلومات عن عقدك، هو عقد محدد المدة لانك اجنبي ولان العقد حدد تاريخ انتهاء العقد
العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء المدة ، واذا كانت المدة غير مثبتة في العقد تكون المدة هي تاريخ انتهاء رخصة العمل
الطرف الذى ينهي العقد قبل انتهاء مدته يلتزم بدفع رواتب بقية المدة للطرف الآخر
عادة تلجأ الاداراة لعمل تسوية واتفاق مع العامل حتى لا يلجأ لمكتب العمل
اعتقد ان تاريخ انتهاء العقد عندك هو 24/8/2016
وفي هذه الحالة تكون انت مستحق لرواتب بقية المدو من تاريخ انهاء العقد وحتى هذا التاريخ
بالتوفيق
جزاكم الله خير اخونا اسامة انا بافعل مدة العقة عندى سنة وتنتهى فى 24-08-2017
Deleteولكن استناد الادارة عنى الى ضعف التقييم عندى دون ابداء
اية اسباب اخرى
فهل هذا يعد سندا قويا لادارة الموارد البشيرة لانهاء خدماتى علما بان الى هذا التاريخ لم ياتهم اى اشعار رسمي من قبل ادارتى بانهاء خدماتى
وكلها محاولات شفهية
واذا ماتم اعطائى خطاب انهاء الخدمات بناءا على هذا السبب هل استطيع تقديمه الى مكتب العمل والشكوى عليهم رسميا ام لا
لا يوجد استثناءات ترد على طريقة انتهاء العقد محدد المدة ، وهي اكتمال مدته
Deleteمسألة ضعف التقييم يمكن ان ترد عليها على اساس انها جاءت بعد عدة سنوات من العمل معهم فاين كانوا ؟ولماذا لم تطرح في فترة التجربة ! وقد يستند فيها الكفيل الى لائحة العمل والفقرة الاخيرة من المادة 74
انصحك باللجؤ الى استشارة مباشرة من محامي يستطيع ان يدقق في الموضوع بشكل اقوى ، ولكن تمسك بحقك في اللجؤ الى مكتب العمل في كل الاحوال
بالتوفيق
السلام عليكم استاذ اسامة
ReplyDeleteالموضوع باختصار
عقدي ينتهي في ٢٩/١٢/٢٠١٦
علما بان عقدي محدد المدة بسنة تجدد تلقائيا وهذه هي السنة الثالثة
والشركة اخطرتني بتاريخ ٦/١١/٢٠١٦ بعدم تجديد العقد
السؤال هو ماهي حقوقي في حال انهاء التعاقد علما بان الشركة لم تلتزم بالمهله المحددة للاخطار وهي ٦٠ يوم
سؤال ثاني
هل يجوز للشركة نقلي لمكان اخر داخل المملكة دون موافقتي
وشكرا
المهلة ليست ملزمة في العقود محددة المدة
Deleteانهاء العقد في تاريخ الانتهاء تصرف قانوني سليم
نعم يجوز نقلك ومن حقك ان ترفض
الأستاذ / أسامة المحترم
ReplyDeleteهل فى قانون العمل أية إشارة إلى تعويض مادى للطرف الأول فى حال قام الطرف الثانى وهو العامل بفسخ العقد قبل نهايته وأن هذا التعويض يشمل ( تكاليف إستقدام العامل + رسوم التأمين الصحى عليه + تذكرة السفر الذى أتى بها العامل + رسوم تأشيرة العمل وقدرها 2000 ريال + دفع راتب شهرين أساسى + رسوم إصدار الإقامة وتجديدها )
فى العقد الجديد الذى تطرحه الشركة على فيه كل هذا التعويض لهم فى حين انهم يمكنهم فسخ عقدى فى اى وقت فقط بإشعارهم لى قبلها ب30 يوماً
شكراً لك.
الطرف الذى ينهي العقد قبل انتهاء مدته يجب ان يدفع للطرف الآخر رواتب بقية المدة
ReplyDeleteاضافة الى تعويضه عن كل خسائره وكذلك الشرط الجزائي اذا كانت هناك شروط جزائية
شكراً لردك الكريم ..ولكنى أسئل عن مشروعية وضع الشرط الجزائى بهذه الصورة فى العقد .. هل هذا مذكور فى قانون العمل ؟ أم أن صاحب العمل يضع ما شاء من الشروط الجزائية ويتم العمل بها برضا الطرفين ؟؟؟
Deleteعقد العمل ينظمه قانون العمل ، اضافة الى القواعد العامة في قوانين العقود والقانون المدني
Deleteالقانون المدني السعودي ليس مدونا بشكل مستقل ويتم الاستناد والرجوع فيه الى قواعد الشريعة الاسلامية او المستمد منها
وهناك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين
اذن يجوز للطرفين اكرر للطرفين وليس طرف واحد لان عقد العمل عقد اتفاقي وليس عقد اذعان يجز لهما الاتفاق على اى شىء مادام شرعيا
ان تدفع لصاحب العمل خسارته في استقدام العامل واستخراج اوراق العمل مسألة بدهية تحكم بها المحاكم دون حاجة حتى لان تكون منصوصا عليها في العقد
وهذا لا يعتبر شرط جزائي
الشرط الجزائي هو مثلا ان يلتزم الطرفان بدفع مبلغ اكثر او بالاضافة للتعويض الذى اوردته الماد75 عند القيام بانهاء العقد قبل موعده
وشكرا
This comment has been removed by the author.
Deleteشكراً أستاذنا
ReplyDeleteولكن بالنهاية هل أستطيع المطالبة بإلغاء هذه البنود والتى أعتبرها أنا شرطاً جزائياً أم أن صاحب العمل سيتحجج بأنها من صميم قانون العمل ؟ .. فى الواقع تم خفض راتبى بنسبة 14% نظراً لظروف خاصة تمر بها المشروعات وأنا أريد أن آخذ بالمقابل (إلغاء لبنود الشرط الجزائى) ..شكراً لكم ردكم الكريم
موضوع بخصوصى..الشركة التى اعمل بها وجهت لى انذار بانهاء خدماتى قبل انتهاء موعد انتهاء عقدى ب 9 شهور,ومدة العقد سنتين و لا يريدون نقل كفالتى...و يريدون اعطائى مرتب شهر فقط ..الذى هوا فترة الانذار...
ReplyDeleteأعمل في شركة انشاءات تقوم بتنفيذ مشروع وقد قارب المشروع نهايته لذلك فإن الشركة اضطرت لتمديد عقود من تحتاج لهم حتى نهاية المشروع ومن انتهت مدة عقودهم الاصلية الى المدة الباقية من المشروع فمنهم من تمدد عقد الى ثلاثة اشهر أوخمسة اشهر وجميعهم اقل من عام هل يعتبر هذا التمديد بمثابة اشعار أو انذار بإنهاء العقد ولا يلزم اعطاء العامل انذار بإنهاء العقد حسب قانون العمل وبالتالي لا يحق للعامل المطالبة بتعويض عن فترة الانذار
ReplyDeleteالسلام عليكم
ReplyDeleteانا ابن مواطنة و اعامل معاملة السعودي بمكتب العمل كما تعلم
عقدي بدء مع الشركة في 25 نوفمبر 2013 وهو نفس يوم مباشرتي للعمل
و يتجدد تلقائيا سنويا وبتاريخ 13 نوفمبر الجاري جاني خطاب إنهاء خدمات و بدون أي أسباب و أننا لا نرغب بتجديد عقدك
وانا ولله الحمد لاتوجد علي ملاحظات أو انذارات ولي معهم 3 سنوات
والعقد الذي قمت بتوقيعه مع الشركة يلزم أي طرف يريد إنهاء التعاقد بتبليغ الطرف الآخر قبل انتهاء العقد على الأقل مدة شهر وانا تم ابلاغي قبلها ب 12 يوم
و أعطوني مهلة شهر وكان من المفترض انه على الأقل ابلاغي بالفترة المتفق عليها
هل يمكنني الطعن على القرار بموجب الشرط الموجود بالعقد المبرم بيني و بينهم ؟
و هل عقدي يعتبر الآن محدد المدة أم غير محدد
و هل يمكن أن أطلب تعويض بحكم تضرري من هذا الامر
و اذا كان ينبغي الالتزام بفترة الاشعار المتفق عليها في العقد لان العقد شريعة المتعاقدين فماذا يجب عليهم بحكم خبرتك
أرجوك أعطني حلول ماذا أفعل بالضبط
برجاء وضع الاسئلة الجديدة في الرابط الموجود على التحديث باخر المقال
ReplyDeletehttps://tamlat.blogspot.com/2015/12/blog-post_26.html
استاذ اسامة جزاك الله عنا خيرا
ReplyDeleteزوجتي طبيبة وعقدها لمدة سنتين لكن بعد 10 اشهر فوجئت بخطاب انهاء خدمات مع مهلة شهر موقع ومختوم بجانب خطاب شكر وحينما اعترضت ان المدة شهرين وان الخطاب غير مسبب قال مفيش مشكلة من غدا سوف اقوم بعمل انذارات لكي ؟ بماذا تنصحني اخي الفاضل
استاذ اسامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ReplyDeleteانتهى عقدى مع الشركه بتاريخ 15 نوفمبر وقم تم تبليغهم بعدم تجديد العقد من شهر اغسطس وتمت الموافقه على طلبى بعدم تجديد العقد
اليوم هو 25 نوفمبر وحتى الان يماطلون بنقل كفالتى مع ان جميع ورقى مستوفى ولا يوجد اى معلقات
الان انا بدون عمل لانى خائف ان اشتغل عند الكفيل الجديد بدون نقل كفاله
تم التواصل معاهم ولاكن بلا جدوى
رجاء من سيادتكم توضيح موقفى القانونى من هذا
السلام عليكم
ReplyDeleteتم فصلي من الشركة بعد سنة واسبوع من عملي معهم مع العلم اني لم احصل على عقد عمل منهم فقط عرض عمل ولدي جميع المستندات التي تثب اني كنت موظف لديهم كا شهادة الخبرة وخطاب الفصل هل يحق لي رفع دعوه عليهم لتعويضي عن بقيت المدة وهي 11 شهر. ولك جزيل الشكر
اذا كنت تستطيع اثبات ان هناك عقد اذن يمكنك المطالبة بالتعويض عن رواتب بقية المدة
Deleteولكن كيف حددت ان المدة لهذا العقد سنة؟ ماهو الاساس الذى استندت عليه؟
عموما الكتابة تعد من الشروط الشكلية في العقود ، حيث تستطيع اثبات وجود عقد بكافة طرق الاثبات المتاحة لك خصوصا لو انكر الطرف الآخر
بالتوفيق
This comment has been removed by the author.
DeleteThis comment has been removed by the author.
Deleteاذا كنت تقصد بنقل الخدمات نقل الكفالة فهذا يعني انك كنت تعمل معهم بينما انت على كفالة جهة اخرى وهذه مخالفة للقانون
Deleteالقانون لايجيز لك العمل مع غير كفيلك وكفيلك يمكن ان يتعرض لمشكلة قانونية لانه سمح لك بذلك
لا انصحك بالذهاب لمكتب العمل في ظل وجود هذه المخالفة لانها قد تعرضك للابعاد ولكن خاول ان توفق وضعك القانوني وان تتوصل لاتفاق مع الشركة تطالبها فيه بحقك حسب القانون او جزء منه على الاقل
بالتوفيق
ReplyDeleteاستاذ اسامه : انا مصري كفيلي فصلني بدون سبب بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل ,فما هي المستحقات والتعويض الذي اطالب به
ستاذ اسامه : انا مصري كفيلي فصلني بدون سبب بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل ,فما هي المستحقات والتعويض الذي اطالب به علما انه لا يوجد عقد مكتوب ولكن يمكنني اثبات الراتب عن طريق البنك
ReplyDeleteوشكرا لحضرتك
ماهي طبيعة تعيينك يا استاذ محمود ؟ لماذا لايوجد عقد مكتوب؟ هل انت عامل يومية ،؟ هل كان راتبك شهريا ام اسبوعي ؟
Deleteعملي صيدلي اتلقي راتبي شهريا عن طريق البنك
Deleteعملت بناء علي عرض عمل موقع من صاحب ولكنه ليس عقدا
اذن نعم وجود العرض المكتوب الذى اشرت اليه يؤكد وجود علاقة تعاقدية يمكنك ان تبني عليها قضية للمطالبة برواتب بقية المدة حسب المادة 77/2
ReplyDeleteسيكون عليك تحديد المدة بناءماهو مكتوب او بناء على اقرار الطرف الآخر
العقد المحدد المدة يمكن ان يكون سنة واحدة او عدة سنوات ، او يمكن ان يكون محددا بنهاية المشروع
بالتوفيق
الف شكر يا استاذ اسامه
Delete
ReplyDeleteالسلام عليكم اخي اسامه ولك كل الشكر والجزاء الحسن لما تقدمه لاخوانك من مشورات
اولا :انا غير سعودي وتاريخ مباشرتي للعمل كانت بتاريخ 14-2-2010 وبتاريخ 25-9-2010 ارسلت لي الشركه عقدا مدته سنه وقمت بتوقيعه وبعدها الى تاريخ اليوم لم اوقع اي عقد غير هذا العقد وكان يتجدد عقدي تلقائيا ..في هذا الاسبوع اخبرتني الشركه شفهيا بانه سيتم انهاء خدماتي والاستغناء عني سؤالي هو متى نهاية عقدي الفعليه هل هي 24-2-2017 ام 25-9-2017 ام بانتهاء رخصة عملي والتي تنتهي بتاريخ 26-2-2018؟
كم هي عدد الاشهر التي يمكنني مطالبتهم بها ؟ السؤال الاخر قبل 4 سنوات قاموا بتخفيض بدل السكن لي من 20 الف سنويا الى 16 الف سنويا ولم اوافق على ذلك وارسلت لهم خطابات لارجاعه ولكنهم رفضوا وخوفا على وظيفتي لم اشتكي لمكتب العمل ,,هل يمكنني المطالبه بفرق بدل السكن الان ؟
ملاحظه : احد العاملين في مكتب العمل قال لي بان عقدك ينتهي ب انتهاء رخصة عملك لان اخر عقد موقع مع الشركه كان لمدة سنه بتاريخ 25-9-2010.
الملاحظه الاخرى انه يوجد بند في العقد انه يتجدد لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم التجديد.
اخي اسامه بماذا تنصحني وما هي حقوقي عندهم حسب التواريخ المكتوبه ..مره اخرى شكرا لك وربنا يرزقك من واسع نعمته على سعة صدرك وردك علة الجميع
السلام عليكم ورحمة الله
ReplyDeleteتم مباشرة العمل بتاريخ 9/1/2014 وتم إخطار الشركة بعدم الرغبة بتجديد العقد بتاريخ 15/11/2016 وسوف ينتهي عقدي بتاريخ 9/1/2016 لأنة عقد محدد المدة بسنتين والشركة الآن لا ترغب بتجديد العقد وأيضا لا ترغب بالتخريج النهائي وهي تقصد تجديد العقد تلقائيا مدة مماثلة بنفس المرتب والشروط السؤال الآن متي يتم التوجة لمكتب العمل وهل استمر بالعمل بعد انتهاء مدة العقد لحين الفصل من قبل مكتب العمل ام أتوقف عن العمل في تاريخ انتهاء العقد وهل القضية بتاخد وقت في مكتب العمل
شكرآ
يتجدد العقد تلقائيا اذا استمريت في تنفيذه بعد انتهاء تاريخه، فقط توقف عن تنفيذه في تاريخ الانتهاء مع الاخطار ولست بحاجة لاى اجراء آخر
Deleteحياك الله اخي الكريم على الإجابة
Deleteالسؤال الأن متي يتم التوجة لمكتب العمل
وهل القضية تأخذ وقت في حال إنتهاء العقد علما أنني مدير مشروع أجنبي وليس سعودي في وزارة المياه وما موقف مستندات المشروع التي بحوزتي كيفية تسليمها نظامي في حالة عدم موافقة الشركة علي إستلامها
الأستاذ المبجل اسامة ارجو الرد علي السؤال التالي
ReplyDeleteهل يسقط الحق في التعويض علي الفسخ التعسفي اذا تم انتقال الموظف الي كفيل اخر بموافقة الكفيل الأصلي الذي فسخ العقد بدون سبب مشروع
الاجابة لا يسقط
Deleteالسلام عليكم استاذ اسامة
ReplyDeleteأنا تعاقدت في مصر بعقد عمل مدرس بمدرسة اهلية بالسعودية وبعد مباشرة العمل بشهر تقريبا استخرجوا لي اقامة وتامين طبي وبعد مرور ثلاثة شهور من مباشرة العمل اخبروني بانهاء العقد وانها كانت فترة تجربة وليس لي حقوق مادية فقدمت شكوى بمكتب العمل وحددوا لي جلسة بعد شهر
فهل لي ان اطالب برواتب بقية العقد علما بأن العقد مدته سنتان ولم اداوم الا ثلاثة اشهر وشكرا لك
القانون يعطي الطرفين الحق في انهاء العقد في فترة التجربة دون ان يترتب على ذلك اى اثار
Deleteالا اذا كان في العقد نص على غير ذلك
فترة التجربة يجب الا تزيد على 180يوم
وليس من حقك المطالبة برواتب بقية المدة
السلام عليكم
ReplyDeleteعليكم السلام
Deleteالسلام عليكم تم فصلي بنظام 77 بعد اكمالي 3 سنوات و 10 اشهر
Deleteوتعويضي فقط بحقوقي و 15 يوم عن كل سنة كما هو في نضام 77 من دون تعويضي بمدة الاخطار بستين يوم علما ان الاستغناء جاء من دون اخطار وكان في نفس يوم استلامي للخطاب
افدني رحم الله والديك
هل انت سعودي ام اجنبي؟ كم مدة العقد وكم مرة تجدد ؟
Deleteلو انت اجنبي اذن عقدك محدد المدة ويكون من حقك جسب المادة 77رواتب بقية المدة ومكأفاة نهاية الحدمة
لو سعودي ومدة عقدك سنة وتجدد ثلاث مرات اذن اصبح عقد غير محدد المدة وعليه تكون مستحق لفترة شهرين اخطار اضافة الى حق مكافأة نهاية الخدمة وراتب 15يوم عن كل عام
شكرا لك على الافادة
Deleteنعم انا سعودي وتاريخ مباشرتي للعمل معهم كان بتاريخ 2 ديسمبر 2012
هل يعد عقدي غير محدد المدة علما بانهم ارسلو لي خطاب الاستغناء بتاريخ 20 اوكتوبر 2016
ماهي حقوقي حسب هذه الفترة واشكرك جزيل الشكر على جهودك وجعلها الله في ميزان اعمالك لخدمتك الغير محدودة
كم مدو العقد وكم مرة تجدد؟
Deleteالسعودي يبدأ التعاقد بعقد محدد المدة
يصبح عقد السعودي غير محدد المدة بعد تجديده لثلاث مرات او اذا بلغت مدة العقد الاصلي مع التجديدات اربعة سنوات ايهما اقل
لو مدة العقد سنة وتجدد ثلاثة مرات اذن هو عقد غير محدد المدة
وفي هذه الحالة يكون تطبيق المادة 77/1 سليم جيث انك تسلمت حقوقك بحسب القانون
بالتوفيق
يعني قصدك في هذه الحالة لا استحق التعويض عن فترة الاخطار بشهرين
Deleteعلما انني لم اكمل الاربع سنوات باقي على الاربع سنوات شهر و 12 يوم
اليس من حقي هذه الفترة المتبقية
هل يعني انني لا استحق قيمة اخطار بما اني لم اكمل 4 سنوات
Deleteعلما ان العقد جدد 3 مرات
استاذ باسم لازم ترد على السؤال مباشرة لاقدم لك اجابة مباشرة
Deleteاعطيتك كل الافتراضات لانك لم ترد على الاسئلة هل مدة عقدك سنة ولا اكتر من سنة؟
لو مدة العقد سنة يكون تجدد لثلاث مرات وبالتالي حسب القانون تكون مستحق لكل الحقوق التى اخذتها ومعها مدة الاخطار شهرين
لو مدة العقد اكتر من سنة ولم يتجدد عقدك لثلاث مرات ولم تكمل اربعة سنوات يكون عقدك محدد المدة وفي هذه الحالة مفيش مدة اخطار انما حقوقك هي رواتب بقية المدة
بالتوفيق
شكرا استاذ اسامة
Deleteنعم عقدي سنة وتجدد ثلاث مرات ولكن لم اكمل الاربع سنوات بعد
بداية عقدي 2 ديسمبر 2012
و الاستغناء كان بتاريخ 20 اكتوبر 2016من دون اخطاري مسبقا
لك كل التحية والشكر
بارك الله فيك استاذ اسامه
ReplyDeleteاعطوني اشعار بانهاء العقد بعد ٩٠ يوم بالظبط
ولكن يقولون يخصم منها اجازة العيد
اذن لم تنتهي ال٩٠ يوم كاملة
فما زلنا في فترة التجربة
وايضا اشترط في العقد اني لو تركت العمل خلال العام الدراسي ادفع شرط جزائي ٣ شهور
فلماذا له الحق في انهاء العقد بدون التزامات مادية
ولو الانهاء من عندي يطالبني
طالما من حق الطرفين خلال فترة التجربة الانهاء دون التزامات
إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة
Deleteفإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
_______
هذا هو القانون كما ورد في المادة54
اما الشروط الجزائية فهي مرتبطة بما بعد فترة التجربة وانت لست معنيا بها حاليا
حضرتك بتقول خلال فترة التجربة
ReplyDeleteمش يعتبر انا انهيت الثلاث شهور
القانون وهو ينظم فترة التجربة قال ان اجازة العيدين والاجازات المرضية لا تحسب ضمن فترة التجربة
Deleteيعني 90يوما مخصوما منها هذه الفترات
راجع المواد54و53
بالتوفيق
جزاك الله خيرا على ردك وطيب اسلوبك
ReplyDeleteسؤالين
الاول هل لي حق في البدل عن الاجازات المستحقة
حسب المادة
وفق ما جاء بنص المادة (111) من نظام العمل السعودى للعامل الحق في الحصول على اجرة عن ايام الاجازة المستحقة اذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة الى المدة التى لم يحصل على اجازته عنها
السؤال الثاني
ReplyDeleteحضرتك تتوقع ان يتم الفصل في القضية من اول جلسة
ام يمكن تؤجل
وهل لي الاعتراض على فسخ العقد بانه لسبب غير مشروع
ReplyDeleteتم تجديد عقدي 3 مرات ولكن لم اكمل الاربع سنوات بعد وقد طالبتهم بقيمة الاخطار ستين يوم
ReplyDeleteفهل بعد التجديد للمرة الثالثة دون اكمال الاربع سنةات يعتبر غير محدد المدة ام ماذا
طبعا انا سعودي ولما خاطبت الموارد البشرية قالو لي انك لم تكمل الاربع سنوات
تم تجديد عقدي 3 مرات ولكن لم اكمل الاربع سنوات بعد وقد طالبتهم بقيمة الاخطار ستين يوم
ReplyDeleteفهل بعد التجديد للمرة الثالثة دون اكمال الاربع سنةات يعتبر غير محدد المدة ام ماذا
طبعا انا سعودي ولما خاطبت الموارد البشرية قالو لي انك لم تكمل الاربع سنوات
نعم هو عقد غير محدد المدة لانه تجدد لثلاث مرات واكملت خلالها تلاتة سنوات
Deleteوشهرين الانذار من حقك
بالتوفيق
السلام عليكم اخ اسامه وجزاك الله خير على ماتقوم به
ReplyDeleteانا موضوعي أنني موظف في شركة منذ 2002 واستمريت في تجديد عقدي حتى عام 2013 وبعدها لم يتم تجديده إلا هذه السنه بعقد لمدة سنه فقط ولم يذكر فيه بداية الخدمه التي هي من عام ٢٠٠٢ علما انني سعودي فهل عندهم الأخير صحيح حيث انه يجب ان يكون عقدي غير محدد المده حسب النظام وهل هو تهرب من دفع التعويض وهو 15 يوم عن كل سنه حيث أن مدة خدمتي طويله الرجاء أفادتي ولكم جزيل الشكر
للتصحيح *عندهم =عقدهم
DeleteMhamdanyq Alhamdan
Deleteعليك السلام
ايوا كلامك مظبوط
هي محاولة تهرب من دفع التعويض في المادة 77 وهو 15 يوم عن كل سنه
لا تقبل بهذا وتمسك بحقك
تجديد العقد ليس بالضرورة ان يتم باجراءات محددة وتوقيعات جديدة، العقد قائم منذ تاريخ التوقيع ومستمر طول فترة التنفيذ ، تمسك بهذا العقد القديم لانه الاصل بالنسبة لك اما العقد الجديد فهو عقد غير قانوني
بالتوفيق
شكرا لك اخ اسامه
Deleteطالما أنه غير قانوني فهو ضدهم ولا يضر توقيعي عليه؟ ؟ لأن في الأصل ان عقدي غير محدد المده
علما انه لدي مايثبت التحاقي بالعمل وهو تعريف من الشركة بتاريخ التحاقي.. لكن السؤال هل نظاما يتحول وتلقاءيا يتحول العقد من محدد الي غير محدد بعد تجاوز 3 سنوات ؟ ؟ وهل يجهلون هذا الأمر ام انهم مستندين على شي يجيز تحويل العقد إلى محدد المده في مثل حالتي .. وشكرا
Deleteعلما انه لدي مايثبت التحاقي بالعمل وهو تعريف من الشركة بتاريخ التحاقي.. لكن السؤال هل نظاما يتحول وتلقاءيا يتحول العقد من محدد الي غير محدد بعد تجاوز 3 سنوات ؟ ؟ وهل يجهلون هذا الأمر ام انهم مستندين على شي يجيز تحويل العقد إلى محدد المده في مثل حالتي .. وشكرا
Deleteلا يوجد ما يمكن ان يستندوا عليه
Deleteوهم ربما يعرفون ولكن غالب الاداريين معرفتهم بنظام العمل محدودة
العقد للسعودي يتحول الى عقد غير محدد المدة بعد مرور اربعة سنوات او تجديده لثلاث مرات ايهما اقل ، يعني تلقائيا
وقد ورد في المادة 8
ان اى اجراء يخالف احكام هذا النظام باطلة وكذلك كل تنازل او ابراء عن حق من الحقوق التي يرتبها هذا القانون باطل راجع المادة 8 جيدا
وراجع ايضا وبدقة المادة 222
والتي تقول ان لديك مدة 12شهر للمطالبة بحقوقك الناشئة عن العقد وبعدها يسقط حقك
ولذلك عليك المسارعة بالاعتراض على العقد الجديد وحثهم على الاعتراف بحقوقك في العقد الاصلي
حقوقك هي راتب نصف شهر عن كل عام كتعويض عن فسخ العقد حسب المادة 77/1
وشهري الانار
ومكافأة نهاية الخدمة حسب المادة 84 وهي راتب نصف شهر عن كل عام من الخمسة سنوات الاولى وراتب شهر عن السنوات التي تليها
يتخذ الاجر الاخير او الاجر الفعلي كمعيار لحساب المبالغ وليس الراتب الاساسى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي اسمة انتهى عقدي منذ شهر وقمت بنقل الكفالة ولم لخذ مكافأة نهاية الخدمة وهناك مماطلة في الدفع السؤال هل هناك فترة زمنية محددة لتقديم شكوى لمكتب العمل للمطالبة بمكافاة نهاية الخدمة ارجة الافادة ولك جزيل الشكر
Deleteعليكم السلام ابوعمر
Deleteالمادة222 تتيح فترة 12شهر للمطالبة باى حقوق ناشئة عن العقد ومن ضمنها مكافأة نهاية الخدمة