اولا شروط صحة الدعوى في القانون السعودي:
وهي ذات
الشروط في كافة قوانين المرافعات العربية , وخصوصا قانون المرافعات السوداني
والمصري
حيث يشترط
القانون السعودي لصحة الدعوي :-
ان يكون الحق المدعى به معلوما
اي متميزا في ذهن المطالب والمطالب والحاكم بينهما، ومن شروط الدعوى المتعلقة
بالمدعى به ان يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل
والعادة.
يشترط في المترافعين
أمام القضاء :-
1/أن يكون كل
منهما كامل الأهلية
2/وان يكون
المتداعيان ذوي صفة في الدعوى.
3/و ان تكون هناك مصلحة مشروعة للمدعى في المطالبة
والاصل في هذه المصلحة ان تكون قائمة بمعنى ان هناك ضررا ووقع فعلا ا اي ان عنصر
الضرر متحقق كامتناع المدعي عليه عن دفع النفقة اللازمة او امتناعه عن تسليم ثمن المبيع
ولكن يجوز ان يكون الضرر ليس متحققا بمعني انه
لم يقع فعلا ولكن يتوقع ان يحدث كما نص علي ذلك نص المادة الثالثة1 من قانون المرافعات السعودي في حالات هي:-
أ/إذا كان الغرض
من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق (بمعني ان هناك قرائن تدل علي قرب حدوثه)
ب/او الاستيثاق
لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ويلجأ عادة
في مثل هذه الحالات الي الانتقال للمعاينة او دعوى اثبات الحالة المادة (116), او
دعوى اثبات شهادة يخشى زوالها ولا يشترط حضور الطرف الآخر
حيث جاء
النص 4/4 من المادة الثالثة من القانون(يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله
عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات
الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))
الدعوي الكيدية:-
الدعوى
الكيدية هي دعوى باطلة , لا تتفق مع صحيح القانون ولا يترتب عليها
حكم فلا يمكن اصلاحها او تكميلها كالدعوى التي يرفعها شخص لا صفة له في رفعها وليس
له مصلحة قائمة مشروعة او ترفع على من ليس خصما او تكون رفعت على غير صفة شرعية كدعوى
المطالبة بثمن محرم
وهي عكس الدعوى الصحيحة التي استوفت شروط صحتها فلا تكون
الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي، وان يكون التعبير بصفة جازمة وقاطعة لا تردد
فيها، وان يذكر الحق الذي يدعيه وان يكون في مجلس القضاء وان تكون بلسان المدعي او
من يمثله عينا وان تكون محررة ويترتب على الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم
على المدعى عليه إذا أقر بها اما اذا انكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينة المدعي ان
كان له بينه وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والحكم بالمدعى به على المدعى عليه
إذا نكل عن اليمين
الغرض منها عادة هو الاساءة للمدعى عليه وتشويه سمعته او قد يقيمها علي سبيل التلفيق شخص ليطعن علي آخر في حالة ما اذا شهد عليه
مستقبلا وهذه دعوى كاذبة , وقد تحدث
باتفاق الطرفين للحصول علي منفعة اواثبات
ملكية صك او شىء ليس من حقهما . وهذه امثلة
ليست علي سبيل الحصر
نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات
الشرعية الموضحة على انه اذا ظهر للقاضي ان الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم
على المدعي بنكال
السلطة التقديرية للقضاء في رفض الدعاوى الكيدية:-
اتاح القانون للقضاء براحا كبيرا في التحقق من طبيعة الدعوى فوفقا
للمادة الثالثة
(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم
على من يثبت عليه ذلك بتعزير./)
وهذه الصورية يكشفها القاضي الحصيف من الاشارات والحركات والتصرفات وبما اوتي من فطنة ودربة في
المجال, وله في هذه الحالة رفض
الدعوى والحكم بمعاقبة من يثبت عليه محاولة الخداع تعزيرا وفقا للحالة
وتقدير الامور , فله ان يعذره بالتعويض
او الجلد او الحبس او الغرامة بمثل
ما له ان يكتفي بالحكم
وعقوبة التعزير والتعويض تقع على أصحاب الشكاوى الكيدية التي يقيمها بعض
الأشخاص بدعوى الكذب أو اشغال المدعى عليه أو الحاق الضرر به أو تعطيل انتفاعه بماله
, إضافة الى أحقية المدعى عليه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى
نص المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) في 22/1/1435هـ
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه
فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط
لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم
على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
4/1 يقصد بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر.
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء
أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً.
4/3 يقصد بالضرر المحدق: أن الاعتداء على الحق لم يقع، غير أن هناك قرائن
معتبرة تدل على قرب وقوعه.
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور
الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة
(116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))( ).
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله
الحكم بتعزير المدعي بما يردعه.
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم
بالتعزير.
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير -في القضايا الكيدية والصورية-
في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز.
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه
بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.
No comments:
Post a Comment