Saturday, June 13, 2015

كفالة اليتامى ومواسم الخير


الإسلام عمق ورقي واختيار محكم  وتضحية من أجل  الحياة والأمل 

رمضان كريم وكل عام وأنتم  والدنيا  كلها بخير 
__________________________________________________________
 حالة التنافس علي الاعمال  الخيرية التي تنتظم السودان  الآن هي حالة صحية اندلعت منذ نجاح مبادرة شباب شارع الحوادث الشهيرة, املي كبير في ان لا تكون هذه الحالة هي واحدة من معطيات الصراع السياسي  العام , وهو صراع  طويل وكئيب لم يعد يهم الكاتب منذ فترة طويلة
المهم ان الاعمال الخيرية ينبغي فيها تصفية النية,والبعد عن الرياء , وان تفارق موسميتها العتيدة , مثل مسالة حقيبة رمضان التي يقدمها كل الاطراف حتي   الموتمر الوطني  وواجهاته !  , اضافة الي جموع المسلمين المحترمين
ان رب رمضان هو رب بقية الشهور, فالعمل الخيري في رمضان مطلوب لأن رمضان موسم من مواسم الخير, لكن مواسم الخير ممتدة طوال  العام, سيما وان عدة الشهور عند الله (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ)الآية
واحدة من  الجمعيات الخيرية التي تقدم عملا عظيما للغاية في السودان 
وهي منظمة رائعة لانها تساعد في وتعمل علي ربط اليتامي واسرهم المحتاجة بالاشخاص الذين يرغبون في تقديم او القيام بمهمة الكفالة بشكل مباشر دون اى وساطة
تتميز هذه المنظمة بأن جميع العاملين بها يعملون مجانا علي سبيل التطوع, ولايتقاضون مليما من اي جهة! وهذه المنظمة رغم عظمة الدور الذى تقوم به ومساعتها في تسهيل كفالة مئات وربما آلاف الحالات بما يقدر بملايين الجنيهات تقريبا, الا انها لاتملك سيارة حتي الآن, وليس لديها مقر ثابت’ فقد تنقلت في عدة مقار علي سبيل الاستضافة المجانية او الايجار المدفوع من قبل متطوعين , حتي استقر بها الامر الان تستأجر دكانا صغيرا بمنطقة الصافية في بحري تمارس من خلاله اعمالها
والمنظمة  تعتمد علي متطوعين يديرون ويدفعون قيمة تواجدها علي الانترنت , وهذا شىء يستحق التقدير , لان مفهوم التطوع اصبح الان مختلفا, فالتطوع في المنظمات العالمية عادة مايكون مدفوع الاجر, بل ان كثير من العاملين في المنظمات الدولية يستمرون طوال اعمارهم (بمهنة متطوع )لان ماتدفعه لهم هذه المنظمات اكبر بكثير مما يمكن ان يحصلوا عليهم لو انهم مارسوا مهنا اخرى
في التسعينات ظهر كتاب امريكي فضح كثيرا ممن اسماهم ببارونات الاغاثة العالمية, واوضح مقدار ماتنفقه المنظمات علي نفسها من تبرعات وموارد الداعمين ,واتضح انه اكثر بكثير مما تنفقه علي بؤساء العالم!
تحية لهذه المنظمة وللاعزاء  المحترمين الذين يديرونها, وكانوا سببا في تسهيل هذا العمل العظيم, وهم اهل للثناء , بلا تزكية لهم علي الله , فقد نفعوا الناس  ,و(خير الناس انفعهم للناس) كما جاء في الحديث, وان من خير الاعمال عند الله ان يدخل انسان السرور علي قلب آخر كما اعتقد . 
 وهذا المقال بمثابة دعوة لمن يهمه الامر لدعم هذه المنظمة ,والعمل الذى تقوم به , وهي دعوة ايضا للعمل علي نشر ثقافة كفالة اليتيم في بلد موبؤ بالحروب واصبح اليتم فيه  اسهل من القاء تحية , ولا شىء امر من ذل الحاجة, والم اليتم  وحرمانه , وربما لهذا حث عليه الدين, ورغب به, وجعل جزاءه الجنة  وفي الحديث (انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين) واشار الي السبابة والابهام يكني عن  القرب
اضافة الي ان هناك فوائد كثيرة اخرى لايمكن معرفتها الا بممارسة دورالكافل, فالبركة في الرزق, والشعور الدائم بالسعادة  والاطمئنان الذي يصاحب زيادة الايمان , والتساهيل  , وابتعاد الشرور والمفاجآت الطيبة غير المتوقعة كل ذلك مما جربه  كافلي اليتامى ,ومن هؤلا من وصل ابناءهم المكفولين مرحلة الجامعات ويبحثون عن غيرهم ليواصلوا هذا العمل , وهناك الكثير
اكرر الدعوة للمحسنين في كل مكان  لمساعدة هذه المنظمة العظيمة  بتقديم مقر دائم ومعقول يليق بعظمة وجلال المهمة التي يقومون بها, وتقديم سيارة واحدة علي الاقل تسهم  في تسيير الاعمال الكبيرة والمتشعبة والمتعددة , والتي ليس اقلها دراسة حالات المحتاجين للكفالة لتقديمها للكافلين

اتصل عليهم في مقر المنظمة:
 الخرطوم بحري - شارع الإنقاذ - الصافية - مقابل البيبسي (طلمبة النحلة)
 موبايل: 00249912423606 - 00249129999669
info@sudanorphans.org
 تعرف وساهم في مشروعاتهم



Monday, June 8, 2015

التعويض في الشريعة الانجلو سكسونية

مدخل
ان اهمية دراسة موضوع التعويض في الشريعة الانجلو سكسونية  ينطلق من اهمية هذه الشريعة  باعتبارها تمثل احد المصادر التاريخية للقانون في السودان  وفي  مجموعة كبيرة من دول بسبب التاريخ المشترك لبريطانيا الاستعمارية مع هذه الدول,
وتعتبر الدول التي تعتمد الشريعة  الانجلو سكسونية هي الدول الاكثر تأثيرا في عالمنا   والتي تشمل بالاضافة الي بريطانيا كل من الولايات المتحدة الامريكية , وكندا واستراليا ,ونيوزلندا, بالاضافة الي الهند و ومجموعة دول الكومونولث البريطاني الخ
ولكون هذه الشريعة تقوم في اصولها علي العرف  كمصدر رئيس للتشريع في داخل منظومة قوانينها ,  ومعلوم ان العرف  لايزال يمثل مصدر من مصادر التشريع  في القوانين السودانية
وبنظرة علي احكام القانون الانجليزي لتعريف  التعويض  نجد:-
ان فقهاء القانون الانكليزي  يعرفون التعويض بأنهُ مبلغ من النقود تعطيها المحكمة ,أو الحكم فيما يتعلق بالخطأ المرتكب ضدّ المدعي عن طريق المدعى عليه لغرض تعويض المدعي عن ذلك الضرر بعد أنْ يقيم الحجة على الضرر الذي لحقه. (1)
أما عن هدف التعويض فقد أجمع الفقهاء في القانون الانكليزي على إن هدف التعويض الرئيس هو وضع المتضرر في نفس الوضع الذي كان عليه لو لم يكن الضرر قد وقع .
كما لو أن العقد قد نفذ ولم يحدث فيه إخلال أصلاً
مع ملاحظة انه في كل قضية في القانون الانكليزي إن تحديد التعويض ينبغي أن يحصل بناء  على قيمة الخسارة
(value of the loss). (3)
فالاهداف التي يحددها القانون الانجليزي المستمد من الشريعة الانجلو سكسونية العرفية
تتعلق   بتحقيق العدالة  بحيث نجد انفسنا وكأننا ازاء قاعدة الضرر يزال او لاضرر ولا ضرار المعروفة في الفقه الاسلامي
في دراستنا للقانون الانجليزي نلاحظ ما يؤكد ذلك حين نقرأ المصالح التي يهدف التعويض في القانون الانكليزي إلى حمايتها وهي ثلاث مصالح
الأولى/ المصالح المتوقعة.
والمصالح المتوقعة هي المصالح التي يفقدها المتعاقد نتيجة  للاخلال بالعقد حيث ياخذ عادة هذا الاخلال في اداء الالتزامات  شكلا من اشكال عدم التنفيذ أو تنفيذ معيب أو التأخر في التنفيذ  للالتزام المعين في العقد
فالمصالح المتوقعة تهدف إلى جعل الدائن يحصل على الفائدة المرتقبة من الصفقة. (8
والثانية/ المصالح المعوّل عليها
ويقصد بها جعل المدعي في وضع جيد كما لو أن العقد لم ينعقد أصلاً. (12)
ومن ثمَّ فان الفارق بين المصالح المتوقعة والمصالح المعوّل عليها يكمن  في أنَّ الأولى يقصد منها تعويض المدعي ووضعه في وضع كما لو أنَّ العقد قد نفذ  من جانب المدين أي أنَّ الدائن حصل على الفائدة المرتقبة من الصفقة
في حين أنَّ المصالح المعول عليها يهدف التعويض عنها إلى وضع الدائن في الحالة التي كان عليها  قبل انعقاد العقد أي كأنَّ العقد لم ينعقد أصلاً .(13)
والثالثة/ المصالح الاستردادية
أي المصلحة في إعادة ما دفع بلا حق, فالمصالح الإستردادية تعني إرجاع أي كسب أو فائدة حصل عليها المدعى عليه من العقد بسبب إخلال المدعى عليه بالعقد
ونلاحظ ان هذا الهدف يركز على الطرف المخل ( المدين ) . (17
وعليه فانّ تعويض المصالح الاستردادية يستلزم من المدعي عليه إرجاع الفائدة التي تسلمها بسبب الإخلال في تنفيذ العقد إلى المدعي.
وان المصالح الاستردادية يكون التعويض عنها أقل من التعويض من المصالح المتوقعة أو المصالح المعول عليها والسبب إن المصالح الاستردادية لا تتضمن الربح الفائت بمعنى آخر خسارة الربح بالنسبة للدائن . كذلك ولا تتضمن المصاريف المعول عليها عند إبرام العقد والتي لمّح عليها المدعى عليه في العقد بل أنَّ المصالح الاستردادية تقتصر بإعادة أي فائدة أو كسب حصل عليه المدين نتيجة الإخلال بالعقد بإرجاعها إلى الدائن لذلك إن المصالح الاستردادية وكما يذهب الفقه الانكليزي هي الوسيلة الأكثر تناسباً في معالجة الإخلال في العقود  غير اللازمة . (18)
وتقدير التعويض عن المصالح الاستردادية يقوم على أساس القيمة المعقولة للخدمات المنفذة والمسلمة أكثر من ثمن العقد كما هو الحال في المصالح المتوقعة أو المصاريف التي تكبدها الدائن في تعويض المصالح المعول عليها والقاعدة هنا أنَّ التعويض عن المصالح الاستردادية ينحصر في القيمة المعقولة للخدمات المنفذة أو المسلمة . (
19)
نلاحظ:-
ان القانون الريطاني يعتد  بمفهوم  التعويض ,ويرتب اثاره القانونية علي  طرفي العقد في حالة الاخلال به
ان القانون البريطاني ثري بالسوابق القضائية التي اسست لمعرفة قانونية متميزة في مجال تطبيق القانون والتعويض علي   الطرف الذي تضرر من الاخلال بالعقد
وبناء عليه فأن الدارس لابد له ان يتعرف علي على صور الإخلال المؤدية إلى الأضرار في القانون الانكليزي والتي على ضوئها يتم الحكم بالتعويض
ان حالة الاخلال في القانون الانكليزي لديها شروط  حتي يعتبر تحققها  واعتبارها كوضع قانوني   وهي:-
رفض المتعاقد أو عدم قيامه بتنفيذ واحدٍ أو أكثر من التزاماته العقدية
ويحصل الرفض والإهدار للعقد بعدم تنفيذ الالتزام في الميعاد المحدد له في العقد ( present breach) أو رفض المتعاقد التنفيذ صراحة
( express repudiation) أو قيامه بعمل من شأنه أن يمنعه من التنفيذ فيعد عمله رفضاً ضمنياً لتنفيذ الالتزام ويطلق عليه ( implicit repudiation). (25)
ألإخلال في القانون الانكليزي على نوعين:-
أما إخلال حاضر أي حادث في موعده المستحق والذي يطلق عليه
present breach). (20)
أو النوع الثاني الإخلال المبتسر
( anticipatory breach )
وعرفه الفقه الانكليزي بأنه الإخلال الذي يحصل
قبل الموعد المستحق للتنفيذ وذلك بقيام المدين بإهدار العقد على نحو مطلق  بإعلانه انه لن ينفذ الالتزامات المترتبة عليه في العقد وانه لم يعد ملتزما بها. (21)
وقد رتب المشرع الانجليزي ثلاثة انواع  للتعويض بناء علي نوعي الاخلال  اعلاه واللتان تحددان مدي وقوع وتحقق حالة الاخلال كشرط رئيس في  استحقاق المضرور
1/التعويضات الاسمية  التي يحكم بها على المسؤول عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد على الرغم من عدم استطاعة الدائن إثبات انه قد أصابه ضرر فعلي نتيجة لهذا الإخلال
2/تسمى التعويضات العامة التي يحكم بها للدائن نتيجة للخرق الحاصل من المدين على حقوق الدائن القانونية أو واجباته
3/التعويضات الخاصة أو الاستتباعية وهي على خلاف التعويضات العامة فلا يمكن المطالبة بها بدعوى قضائية موسعة على العقد ما لم تكن  تلك الأضرار الموجب تعويضها قد أحاط أطراف العقد بها علماً في وقت انعقاد العقد. ( 24)




قاعدة
Hadley v. baxendale 1854
Hadley v Baxendale 9 Exch. 341 (1854) is a leading English contract law case which laid down the principle that consequential damages will be awarded for breach of contract only if it was foreseeable at the time of contracting that this type of damage would result from the breach. The two important rules set out in the case are:

1. The injured party may recover damages for loss that ‘may fairly and reasonably be considered as arising naturally, i.e., according to the usual course of things, from such breach of contract itself.

2. The injured party may recover damages for loss other than that ‘arising naturally’ - to recovery of what have come to be known as ‘consequential’ damages.
By introducing this requirement of ‘contemplation’ for the recovery of consequential damages, the court imposed an important new limitation on the scope of recovery that juries could allow for breach of contract. This resulted in imposition of a more severe limitation on the recovery of damages for breach of contract than that applicable to actions in tort or for breach of warranty, in which substantial or proximate cause is the test.) US Legal, Inc.(
Copyright © 2001-2015 USLegal, Inc

النص الانجليزي يشير الي القاعدة الشهيرة التي ارستها هذه القضية  الهامة والتي تعتبر عمدة ومنطلق مرجعية في موضوع التعويض في قوانين العقود الانجليزية والامريكية , حيث ارست مبدأ احقية المضرور في الحصول علي تعويض عن الاضرار المتوقعة في وقت التعاقد واستنبطت  من هذا المبدأ الهام قاعدتان هاماتان :-
1/ يجوز للطرف المتضرر تعويضات عن الخسائر الناشئة بشكل طبيعي بشكل عادل ومعقول  وفقا للمسار المعتاد من الأشياء، من هذا الإخلال بالعقد نفسه
2/يجوز للطرف المتضررالحصول علي تعويضات عن خسائر أخرى غير التي  تنشأ بشكل طبيعي" وذلك لاسترداد ما أصبح يعرف باسم (الأضرار التبعية)
ونلاحظ هنا ان الأضرار إذ لم تكن ناتجة بشكل طبيعي من الإخلال الحاصل بالعقد فانه ينبغي إثبات وبيان إن المدين يحيط علماً بتلك الحالة وان الشخص الاعتيادي يكون قادراً أيضا على العلم بها وقت  إبرام العقد ويتوقع هذه الأضرار الاستثنائية التي تستتبع الإخلال
وقد حكم القاضي
Alderson B
في القضية   موردا الآتي : -
إذا ما قام الطرفان بإبرام عقد ثم اخل احدهما بالعقد فان ما يجب أن يستحق كتعويض للطرف الآخر نتيجة هذا الإخلال هو أما ما يعد عدلاً ومنطقاً ناشئاً بصورة اعتيادية  أي طبقا للمجرى الطبيعي للأمور والأشياء عن هذا الإخلال بالعقد نفسه أو إن مثل هذا المعقول  الذي يجعل الشخص أن يفترض بأنها أي هذه الأضرار إنها متوقعة من قبل الطرفين في الوقت الذي ابرم فيه العقد أنهما توقعا هذه النتيجة الراجحة لهذه الإخلال  فإذا كانت الظروف الخاصة التي ابرم العقد فيها قد أُخطِرَ أصحاب الشأن بها المدعى عليهم وأصبح الجانبانِ على علمٍ بها فان التعويض الناشئ عن الإخلال بالعقد والذي توقعه المتعاقدان عادة هو مقدار الضرر الذي ينتج عادة عن الإخلال بعقد له مثل هذه الظروف الخاصة المعروفة والتي يكون الطرفان على علمٍ بها ومن جانب آخر إذا كانت هذه الظروف الخاصة لا يعلم بها الطرف المخل بالعقد أبداً فانه على الغالب يفترض به إنه قد توقع الضرر الذي ينتج عادة من هذا الإخلال كما هو الحال في الإعداد الكبيرة من القضايا غير المقترنة أو المصحوبة بظروف خاصة (
فالقانون الانجليزي اذن يوجب التعويض عموما علي اى اخلال بالعقد طالما ان هذا الاخلال نشاء بشكل طبيعي  وفقا لمسار الاشياء او ما اسماه الفقه الانجلو سكسوني للقانون ب الأضرار العامة التي تكون ناجمة بشكل طبيعي من الإخلال بالعقد
والنوع الثاني الأضرار الخاصة التي لا تكون ناتجة بشكل طبيعي من الإخلال الحاصل بالعقد أي إنها أضرار استثنائية أحيطت بها ظروف ملابسة للتعاقد (37)
وفي التطبيق لهذه القواعد فأن المدين لا يُسأَل عن تعويض الأضرار الاستتباعية الناشئة من ظروف خاصة إذا كان لا يعلم بها
Vlctoria launndry (Windsor) ltd v. newman lmdustries ltd 1949
وعلى العكس فان المدين يُسأل في القانون الانكليزي عن تعويض الأضرار الاستتباعية الناشئة من ظروف خاصة إذا كان المدين يعلم بها أو المتعاقدان على علم بها وقت إبرام العقد
قضية (parsons v. littley lnghan & co 1978
ويمكن القول عموما ان القواعد القانونية التي ارستها سابقة  هادلي ضد باكسندال هي ما استقر عليه الامر وتم العمل به في الشريعة الانجلو سكسونية , وبالتالي فهو المتبع في الدول التي تتبع نظام القانون العام  كما في القانون الانجليزي والقانون الامريكي  و  الكندي و الاسترالي والنيوزلندي



Monday, June 1, 2015

الدعاوي الكيدية في نظام المرافعات السعودي لسنة 1435هجرية




اولا شروط صحة الدعوى في القانون السعودي:
وهي ذات الشروط في كافة قوانين المرافعات العربية , وخصوصا قانون المرافعات السوداني والمصري
حيث يشترط القانون السعودي لصحة الدعوي  :-
ان يكون الحق المدعى به معلوما
اي متميزا في ذهن المطالب والمطالب والحاكم بينهما، ومن شروط الدعوى المتعلقة بالمدعى به ان يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل والعادة.
 يشترط في المترافعين أمام القضاء :-
1/أن يكون كل منهما كامل الأهلية
2/وان يكون المتداعيان ذوي صفة في الدعوى.
  3/و ان تكون هناك مصلحة مشروعة للمدعى في المطالبة والاصل في هذه المصلحة ان تكون قائمة بمعنى ان هناك ضررا ووقع فعلا ا اي ان عنصر الضرر متحقق كامتناع المدعي عليه عن دفع النفقة اللازمة او امتناعه عن تسليم ثمن المبيع
 ولكن يجوز ان يكون الضرر ليس متحققا بمعني انه لم يقع فعلا ولكن يتوقع ان يحدث كما نص علي ذلك نص المادة الثالثة1  من قانون المرافعات السعودي  في حالات هي:-
أ/إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق (بمعني ان هناك قرائن تدل علي قرب حدوثه)
ب/او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ويلجأ عادة في مثل هذه الحالات الي الانتقال للمعاينة او دعوى اثبات الحالة المادة (116), او دعوى اثبات شهادة يخشى زوالها ولا يشترط حضور الطرف الآخر
حيث جاء النص 4/4 من المادة الثالثة من القانون(يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))
الدعوي الكيدية:-
الدعوى الكيدية هي دعوى   باطلة , لا تتفق مع صحيح القانون ولا يترتب عليها حكم فلا يمكن اصلاحها او تكميلها كالدعوى التي يرفعها شخص لا صفة له في رفعها وليس له مصلحة قائمة مشروعة او ترفع على من ليس خصما او تكون رفعت على غير صفة شرعية كدعوى المطالبة بثمن محرم
وهي  عكس الدعوى الصحيحة التي استوفت شروط صحتها فلا تكون الدعوى مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي، وان يكون التعبير بصفة جازمة وقاطعة لا تردد فيها، وان يذكر الحق الذي يدعيه وان يكون في مجلس القضاء وان تكون بلسان المدعي او من يمثله عينا وان تكون محررة ويترتب على الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم على المدعى عليه إذا أقر بها اما اذا انكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينة المدعي ان كان له بينه وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والحكم بالمدعى به على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين
 الغرض منها عادة هو الاساءة للمدعى عليه وتشويه سمعته او قد يقيمها  علي سبيل التلفيق شخص  ليطعن علي آخر في حالة ما اذا شهد عليه مستقبلا  وهذه دعوى كاذبة , وقد تحدث باتفاق الطرفين  للحصول علي منفعة اواثبات ملكية صك او شىء ليس من حقهما . وهذه امثلة  ليست علي سبيل الحصر
 نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الموضحة على انه اذا ظهر للقاضي ان الدعوى صورية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكال
السلطة التقديرية للقضاء في رفض الدعاوى الكيدية:-
اتاح القانون للقضاء براحا كبيرا في التحقق من طبيعة الدعوى فوفقا للمادة الثالثة
(إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير./)
وهذه الصورية يكشفها القاضي الحصيف من الاشارات  والحركات والتصرفات وبما اوتي من فطنة ودربة في المجال,  وله في هذه الحالة رفض الدعوى  والحكم بمعاقبة  من يثبت عليه محاولة الخداع تعزيرا  وفقا للحالة  وتقدير الامور , فله ان يعذره بالتعويض  او الجلد  او الحبس او الغرامة بمثل ما له ان يكتفي بالحكم
وعقوبة التعزير والتعويض تقع على أصحاب الشكاوى الكيدية التي يقيمها بعض الأشخاص بدعوى الكذب أو اشغال المدعى عليه أو الحاق الضرر به أو تعطيل انتفاعه بماله , إضافة الى أحقية المدعى عليه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى
نص المادة الثالثة من نظام المرافعات  الشرعية
 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
2- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
لائحة "نظام المرافعات" السابق، الخاصة بهذه المادة:
4/1 يقصد بالمصلحة: كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر.
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً.
4/3 يقصد بالضرر المحدق: أن الاعتداء على الحق لم يقع، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على قرب وقوعه.
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام ((أو إثبات شهادة يخشى فواتها))( ).
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه.
4/6 إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية، حكم برد الدعوى، وله الحكم بالتعزير.
4/7 يـكون الحـكم برد الدعوى والتعزير -في القضايا الكيدية والصورية- في ضبط القضية نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز.
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية، والصورية حاكم القضية، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى، واكتسابه القطعية.