Saturday, August 5, 2017

كيف حدد القانون السعودي توزيع الأجور؟




ناقش القانون هذه القضية في الفصل الأول من الباب السادس والموسوم بـ (شروط العمل وظروفه)، وذلك على النحو التالي: -

بدأ هذه الفصل بإحالة مسالة تحديد الحد الأدنى للأجور لمجلس الوزراء، ثم تعرض بعدها الى تحديد بعض أنواع الأجور وكيفية دفعها مثل أجور عمال اليومية وتدفع أسبوعيا والأجور الشهرية وهى أشياء معروفة يمكن هنا ان نقف فقط في أجور العمال الذين يؤدون عملا بالقطعة وهؤلاء تدفع اجورهم كالتالي

 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما تم من عمل

صرف بقية الراتب خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل

 تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

شروط تغريم العامل وضمان ما أتلفه

تحدث هذه الحالة:

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته

وكان عن خطأ العامل

أو مخالفته تعليمات صاحب العمل

ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة ًذلك ناشئا قاهرة

في هذه  الحالة واذا انطبقت هذه الشروط  فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر .

التظلم من القرار

هو حق للطرفين  خلال 15 يوم عمل  ويسقط هذا الحق بعد ذلك ويبدأ موعد التظلم بالنسبة  إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

 ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. 

وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية فاذا حكمت المحكمة لصاحب العمل بأكثر من حقه يرد للعامل ما اقتطع منه دون وجه حق

عدم جواز حسم الراتب لوجود حقوق خاصة

يمنع القانون حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات خاصة ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي كالتالي:

  استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على :-

- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاما

- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.3

 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى

 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه

- في الاحكام القضائية يحسم مالايزيد عن ربع الراتب فقط الا اذا نص الحكم على غير ذلك

- يستوفى دين النفقة أولا ،ثم دين المأكل والملبس والمسكن .

الحكم في حالة مخالفة هذه الاحكام

لا يجوز باي شكل من الاشكال حسم مايزيد على نصف اجر العامل  لاى سبب من الأسباب الا اذا ثبت للمحكمة إمكانية ذلك اى انالزيادة على نسب الحسم المقررة هي قرار قضائي  .

واذاحسم من العامل اكثر مماورد يلجأ هو ام من يمثله للهيئة القضائية كي تامر صاحب العمل برد ماحسم منه دون وجه حق او دفع اجوره المتأخرة

يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.

 تحديد الاجر بناء على العقد واجر المثل ومقتضيات العدالة

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل  يتم اللجؤ الى إجراءات أخرى  سنذكرها .

وهذا يعني ان الاجر يجب ان يكون محددا  في العقد ،

 ولكن في حالة تغير الظروف الخاصة بالعمل او تغيير المهنة بشكل يؤدى الى تغيير العقد تغييرا جوهريا  نلجأ الى التالي:-

يؤخذ بالأجر المقدر ًلعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد .

 اويتم تقدير  الأجر طبقا  لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها  العمل  .

فإن لم يوجد 

تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقا  لمقتضيات العدالة .

ويراعى في ذلك تحديد نوع الخدمة ومداها ومستواها .

 الاجر  على أساس القطعة والاجر بالعمولة

المادة السادسة والتسعون:  اذا كان الاجر  على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله ًالفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.

الاجر بالعمولة  يوخذ فيه بحساب متوسط الاجر اليومي على أساس ماتقاضاه العامل عن أيام العمل مع مراعاة قابيلة العمولة للتغيير بحسب السوق والاقتصاد

 وقد نص القانون على (- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها  للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية  عليها.ًمقسوما عليها )

الاجر في حالة القبض على العامل  وحبسه

في حالة القبض على عامل يستمر صاحب العمل في دفع نصف راتب العامل في حالة توفر الشروط التالية :-

ان القبض تم في العمل

ان القبض تم بسبب مسألة متصلة بالعمل

الا تزيد مدة القبض عن 180يوم

ولكن في حالة زيادة مدة التوقيف عن 180يوم يتوقف صاحب العمل عن دفع اى جزء آخر من راتب العامل حتى يتم الحكم   بالبراءة او حفظ التحقيق وعندها يكون ملزما برد ماسبق حسمه من راتب العامل

اما في حالة ادانة العامل والحكم عليه فلا يحق له استعادة ما صر ف له سابقا  ويتصرف معه بشكل اداري عادي .

No comments:

Post a Comment